النواب يغلظ العقوبة على المعتدين على الموظفين الرسميين

اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2007 قانـــــــون المعدل لقانون العقوبات.

وبين رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن القانون لم يدرج في الارادة الملكية التي خصصت لحزمة التشريعات الخاصة بتطوير القضاء والتي اقرها المجلس في دورته الاستثنائية الماضية.

ووافق المجلس فيما يتعلق في الجرائم الواقعة على السلطة العامة على رفع الغرامة لكل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في القانون لتصبح من (10-50 دينار)، والاستعاضة عنها لتصبح (100- 300 دينار).

ووافق المجلس على رفع عقوبة الحبس كل من يقوم بالتحقير للموظف العام من لتصبح من (اسبوعين إلى 6 اشهر وبغرامة من 5 دنانير إلى 30 دنانير) لتصبح العقوبة (من شهر إلى 6 اشهر او بغرامة من (50-100 دينار).

ووافق المجلس على رفع الحد الادنى لعقوبة الحبس اذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة من شهر إلى 3 اشهر، كما رفع الحد الادنى النواب لعقوبة كل من اوقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء من 3- 6 اشهر.

ووافق المجلس رفع النواب عقوبة الحد الادنى لعقوبة الحبس من 6 اشهر إلى سنة لكل من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات.

ووافق المجلس على تعريف التعذيب المقصود به :اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسديا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل الالم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه او يحرض عليه أو يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي أو اي شخص يتصرف بصفة رسمية.