آخر الأخبار
  الضريبة تباشر صرف الرديّات عن إقرارات 2025 لدخل 2024   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   مفوضية اللاجئين: 210 دنانير إضافية للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج "العودة الطوعية"   الحكومة تعقد جلسة في إربد لمتابعة الإنجازات ومناقشة الأولويات التنموية   المملكة تحت تأثير منخفض خماسيني اليوم وتحذيرات من الغبار وتدني الرؤية   التعليم العالي: معادلة 12 ساعة جامعية للذين أنجزوا خدمة العلم في الدفعة الأولى   وزارة الخارجية توضح حقيقة تعيين نجل وزير ملحقًا دبلوماسيًا   «الصاغة»: هدوء سوق الذهب قبل عيد الأضحى   تخفيض أسعار الطحين الموحد في الأردن   مرورا بعمان .. .تفاصيل مشروع إحياء سكة الحجاز من الرياض إلى إسطنبول   98 % فجوة تمويلية في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية   "أردننا جنة": دعم تكلفة الرحلات واستهداف فئات جديدة أسهم في زيادة أعداد المشاركين في البرنامج   الطاقة النيابية: مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة يحمل منفعة للأردن والعراق   منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد   الجامعة العربية تشدد على ضرورة تطبيق التربية الإعلامية بالمناهج التعليمية   بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات   ايقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة   الجيش ينفذ عملية الردع الأردني ويستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية   إيران تسلم باكستان ردها على مقترح أمريكي .. يتضمن 14 بندا

تعرف على العقوبة التي تنتظر الأمير السعودي المعتدي حال إدانته

Sunday
{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة لاعتداء على مواطنين ووافدين، ستختلف باختلاف جرمه المرتكب.

ووفقاً لموقع”المواطن”بيّن القاضي أنَّ "المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذّرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيراً إلى أن "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضاًَ”.

وبشأن "القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه "إذا كانت ألفاظ القذف موجهة مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفاً للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”.

وأشار القاضي إلى أن "المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقطع فيديو يوثّق عملية اعتقال الأمير الشاب، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء.