آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

النواب يناقش اليوم وفي اولى جلساته مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة والقانون يحصر اختصاصاتها بخمسة اختصاصات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حصرت الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة إختصاص محكمة أمن الدولة بـ5 جرائم فقط وهي الخيانة، التجسس، الإرهاب، المخدرات وتزييف العملة.
وأشارت الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة لتعديل القانون إلى أنه انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيين باستثناء الجرائم الخمسة المذكورة، والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
وأكدت الحكومة في الأسباب الموجبة لإقرار القانون المعدل انه جاء استمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الدولة، وحماية لحقوق المدنيين.
وبين مشروع القانون المعدل، أن يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة امن الدولة، تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة عسكريين بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأضيفت فقرة لمشروع القانون المعدل نصها: «تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل لهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، لما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية».
من جهة أخرى بينت الحكومة أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون تحصيل الأموال العامة، لغايات تنظيم اجراءات تحصيل الأموال العامة وضبطها بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان وصوله للمكلف، عن طريق النشر في الصحف المحلية.
وأضافت الأسباب الموجبة أنه ولضرورة الزام مختلف الدوائر والمؤسسات بالقيام بدورها في متابعة تحصيل، المبالغ المستحقة لحسابها، لما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها، ولضمان اجراءات التحصيل على نحو يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأشارت الحكومة إلى أن من الأسباب الموجبة للقانون منح وزير المالية ولأسباب مبررة صلاحية الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكلف، وذلك توفيرا للجهد والوقت، لإستصدار قرارات حجز من الحكام الإداريين كما هو متبع في القانون النافذ.
كما جاء القانون لتحديد الوسائل والإجراءات، التي تكفل تحصيل الذمم والمبالغ، التي تعود إلى الخزينة العامة والمترتبة على المكلفين وتحصيل المطالبات المستحقة بذمة المكلفين غير الأردنيين عن طريق تقديم كفيل مليء، وأخذ الضمانات القانونية قبل السماح له بمغادرة المملكة.