آخر الأخبار
  القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط   817 طناً من المساعدات تصل غزة عبر قوافل إماراتية متواصلة لمواجهة الأزمة الإنسانية بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   صورة عبر منصة "إكس" للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وهي تحمل طفلها تُحرج ترمب   من هي النائبة هند العباسي التي اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة الفساد؟   رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة   سفيان البطاينة: نتابع الملاحظات والشكاوى المتعلقة بخدمات المياه في محافظة المفرق .. وستحل خلال الاسبوع الحالي   كشف تفاصيل واقعة إختلاس "موظف سابق" لـ 186 ألف دينار في الجمعية العلمية الملكية   بعد وفاة قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة .. الاردن يعزي قطر   رنا عبيدات : الإنتاج المحلي من الجميد ما يزال محدودا ولا يغطي الطلب   دراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في مدينة عمرة بتكلفة 50 مليون دينار   أورنج الأردن تواصل تعزيز الإيجابية الرقمية من خلال رعاية تحدي خافيير سافيولا   لإثراء تجربة زبائنها زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية   الصبيحي: تأجيل "معدل الضمان" ليس عابرًا .. وسيناريو السحب مطروح بقوة   الفاو تطلق مشروعا زراعيا للتصدي للجفاف وتغير المناخ   الحكومة: مخزون القمح في الأردن يغطي احتياجات 10 اشهر   الكواليت: اللحم البلدي اقل سعراً من الروماني وانصح الأردنيين به   النائب حسين العموش يمطر رئيس الوزراء بخمسين سؤالًا نيابيًا عن الخدمات في الزرقاء - تفاصيل   مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة في قسم الطوارىء والعناية الحثيثة   الأردن.. ترجيح إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب   بدر محرم 1448 يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء في مشهد فلكي نادر

النواب يقرون قانون من اين لك هذا؟؟

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اقر النواب قانون من اين لك هذا؟ "الكسب غير المشروع" في جلسة عقدها صبيحة اليوم على المادة الثالثة من القانون بعد أن رفع رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور الجلسة بسبب فقدان النصاب،وتحدد المادة الثالثة الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام القانون،وفي جلسة اليوم اضيفت على القانون ملاحقة القانون لمناصب وظيفيه لم ترد بنص المشروع وذلك بالتصويت على مقترح النائب امجد لمجالي ليشمل وزير البلاط ومستشاري الديوان الملكي مع باقي المناصب الوظيفيه التي حددها مشروع القانون،كما رفض المجلس اضافة اسماء مناصب رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات ومدير الدفاع المدني ومدير الامن العام على اعتبار ان تلك المسميات قد وردت في نص الفقره (ي) من الماده 3 بحسب ما اعلن فيه رئيس المجلس سعد هايل السرور

وتنص المادة حسب مقترح اللجنة القانونية على:

تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف التالية:

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء.

ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ج ــ رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه ــ القضاة.

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز ــ رئيس وأمين عام الديوان الملكي.

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والأمنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها أن وجدت.

ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية.

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .

س ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .

ع ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال.

ف ــ رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.

ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دعا النواب إلى إلغاء الفقرة (ن) من المادة، معتبراً أن شمول رؤساء ولجان العطاءات توسع غير مبرر في القانون، الأمر الذي رفضه نواب معتبرين أن أكثر قضايا الفساد المالي تحدث في لجان العطاءات.

مواد هامة

وكان قد وافق المجلس على اقتراح اللجنة القانونية على المادة 11 والتي أصبحت تنص ” إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أثناء فحص الإقرار وتدقيقه آو فحص آو شكوى آو أخبار ورد إليها تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى الجهات المختصة بالتحقيق آو المحاكمة وفقا لأحكام القانون ”.

ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة آو بغرامة لا تزيد على الف دينار آو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار “

وبحسب القانون فان الهيئة التي ستنشاء بموجب قانون ” الكسب غير المشروع(من أين لك هذا)” تعتبر خلفاً لدائرة إشهار الذمة المالية،يذكر ان القانون ارجع في جلسة الأربعاء الماضي إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر، حيث أدخلت اللجنة جملة من التعديلات على القانون.