آخر الأخبار
  وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء   تنويه من التربية بخصوص دوام المدارس

النواب يقرون قانون من اين لك هذا؟؟

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اقر النواب قانون من اين لك هذا؟ "الكسب غير المشروع" في جلسة عقدها صبيحة اليوم على المادة الثالثة من القانون بعد أن رفع رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور الجلسة بسبب فقدان النصاب،وتحدد المادة الثالثة الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام القانون،وفي جلسة اليوم اضيفت على القانون ملاحقة القانون لمناصب وظيفيه لم ترد بنص المشروع وذلك بالتصويت على مقترح النائب امجد لمجالي ليشمل وزير البلاط ومستشاري الديوان الملكي مع باقي المناصب الوظيفيه التي حددها مشروع القانون،كما رفض المجلس اضافة اسماء مناصب رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات ومدير الدفاع المدني ومدير الامن العام على اعتبار ان تلك المسميات قد وردت في نص الفقره (ي) من الماده 3 بحسب ما اعلن فيه رئيس المجلس سعد هايل السرور

وتنص المادة حسب مقترح اللجنة القانونية على:

تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف التالية:

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء.

ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ج ــ رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه ــ القضاة.

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز ــ رئيس وأمين عام الديوان الملكي.

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والأمنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها أن وجدت.

ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية.

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .

س ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .

ع ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال.

ف ــ رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.

ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دعا النواب إلى إلغاء الفقرة (ن) من المادة، معتبراً أن شمول رؤساء ولجان العطاءات توسع غير مبرر في القانون، الأمر الذي رفضه نواب معتبرين أن أكثر قضايا الفساد المالي تحدث في لجان العطاءات.

مواد هامة

وكان قد وافق المجلس على اقتراح اللجنة القانونية على المادة 11 والتي أصبحت تنص ” إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أثناء فحص الإقرار وتدقيقه آو فحص آو شكوى آو أخبار ورد إليها تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى الجهات المختصة بالتحقيق آو المحاكمة وفقا لأحكام القانون ”.

ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة آو بغرامة لا تزيد على الف دينار آو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار “

وبحسب القانون فان الهيئة التي ستنشاء بموجب قانون ” الكسب غير المشروع(من أين لك هذا)” تعتبر خلفاً لدائرة إشهار الذمة المالية،يذكر ان القانون ارجع في جلسة الأربعاء الماضي إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر، حيث أدخلت اللجنة جملة من التعديلات على القانون.