آخر الأخبار
  رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

النواب يقرون قانون من اين لك هذا؟؟

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اقر النواب قانون من اين لك هذا؟ "الكسب غير المشروع" في جلسة عقدها صبيحة اليوم على المادة الثالثة من القانون بعد أن رفع رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور الجلسة بسبب فقدان النصاب،وتحدد المادة الثالثة الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام القانون،وفي جلسة اليوم اضيفت على القانون ملاحقة القانون لمناصب وظيفيه لم ترد بنص المشروع وذلك بالتصويت على مقترح النائب امجد لمجالي ليشمل وزير البلاط ومستشاري الديوان الملكي مع باقي المناصب الوظيفيه التي حددها مشروع القانون،كما رفض المجلس اضافة اسماء مناصب رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات ومدير الدفاع المدني ومدير الامن العام على اعتبار ان تلك المسميات قد وردت في نص الفقره (ي) من الماده 3 بحسب ما اعلن فيه رئيس المجلس سعد هايل السرور

وتنص المادة حسب مقترح اللجنة القانونية على:

تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف التالية:

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء.

ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ج ــ رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه ــ القضاة.

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز ــ رئيس وأمين عام الديوان الملكي.

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والأمنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها أن وجدت.

ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية.

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .

س ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .

ع ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال.

ف ــ رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.

ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دعا النواب إلى إلغاء الفقرة (ن) من المادة، معتبراً أن شمول رؤساء ولجان العطاءات توسع غير مبرر في القانون، الأمر الذي رفضه نواب معتبرين أن أكثر قضايا الفساد المالي تحدث في لجان العطاءات.

مواد هامة

وكان قد وافق المجلس على اقتراح اللجنة القانونية على المادة 11 والتي أصبحت تنص ” إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أثناء فحص الإقرار وتدقيقه آو فحص آو شكوى آو أخبار ورد إليها تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى الجهات المختصة بالتحقيق آو المحاكمة وفقا لأحكام القانون ”.

ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة آو بغرامة لا تزيد على الف دينار آو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار “

وبحسب القانون فان الهيئة التي ستنشاء بموجب قانون ” الكسب غير المشروع(من أين لك هذا)” تعتبر خلفاً لدائرة إشهار الذمة المالية،يذكر ان القانون ارجع في جلسة الأربعاء الماضي إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر، حيث أدخلت اللجنة جملة من التعديلات على القانون.