آخر الأخبار
  حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار   الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة.   "الامن" يكشف تفاصيل حادثة إعتداء سائق على أخر في منطقة المدينة الرياضية   البدور :الاردن شمس العرب التي لاتغيب   المركزي يفعل قسم شكاوى على شركات التأمين   السجن 3 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب تعليق (وانت يا ابو ... الله لا يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة إللي تاكلوا حقوق الناس)   في الذكرى العاشرة لاستشهاده .. عائلة الكساسبة تنتظر معلومات   إعلان حكومي هام لسالكي جسر القسطل   زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟   تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية   تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بشأن يومي الأربعاء والخميس   بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي   النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة   منح دراسية من حكومة بروناي للأردنيين   الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها   الصفدي: الأردن يعمل بكل الإدوات لأنهاء العدوان الإسرائيلي   المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات   تعميم من نقابة الأطباء لضبط الإعلانات الترويجية   الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة   وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.