آخر الأخبار
  الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.