آخر الأخبار
  الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات   الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار   الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة وبكافة أنواعها   طقس بارد حتى الثلاثاء وأمطار متوقعة اعتبارًا من مساء الاثنين   القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.