آخر الأخبار
  إلقاء القبض على قاتل شخص بمشاجرة جماعية وسط العاصمة أمس   الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ومركز زين للرياضات الإلكترونية يطلقان النسخة الثانية من بطولة ( زين ايسبورتس) للجامعات   الأمن العام: الحملة الوطنيه الشتوية على صلاحية المركبات تبدأ يوم غد الأحد   مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار المؤثرة على المملكة اليوم والايام القادمة   الطاقة النيابية تدعو الأردنيين للالتزام بإرشادات استخدام المدافئ   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.40 دينارا للغرام   موجودات صندوق أموال الضمان تتخطى حاجز الـ20 مليار دينار   أمطار رعدية في العقبة وتحذير من السيول   الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة   "صيدلة" عمان الاهلية تشارك في اليوم الطبي لجمعية عيبال الخيرية   مركز الحوراني للتعلّم الإلكتروني وعمادة البحث العلمي في عمّان الأهلية ينظّمان دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد   أمانة عمان تصدر إرشادات وقائية استعدادا لفصل الشتاء   ترامب: بوتين تعهد بضخ كميات كبيرة من الديزل "للسوقين الأميركية والعالمية"   أخصائيي التغذية: السمنة تطال نحو 33% من المراهقين .. ومنع "الشيبس" في المقاصف المدرسية خطوة مهمة   السعيدات: استهلاك الكاز يقفز 7 أضعاف .. وإجراءات قانونية لضبط استخدامه في المركبات - تفاصيل   بعد أن منعتها الحكومة في الحدائق العامة .. أطباء يحذرون من أضرار الأرجيلة: ساعة تدخين تعادل 60 سيجارة   الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد   معلمون باحثون يشكون أعباء التعداد السكاني : 120 مسكناً على الورق و500 على أرض الواقع!   الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا   سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي مميز فجر الأحد

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.