آخر الأخبار
  الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026   مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل   فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا   الأردن.. 188 طلبا لتصاريح بيع البطيخ والشمام في عمان   جمعية البنوك: بناء 19 مدرسة في 10 محافظات ضمن مبادرة دعم التعليم   الأردن .. بدء استخدام جهاز (XRF) للرقابة على عيارات المعادن الثمينة في الأسواق   زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة   العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأعلى للسكان: شوارع وطرقات وأحياء الأردن تتحول إلى مراكز تجارية   حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين   905 ملايين دينار خسائر اقتصادية من حوادث المرور عام 2025   وزير الزراعة: إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.