آخر الأخبار
  "بعد رفض مدرسة استقباله بسبب شكل رقبته" .. ولي العهد الأمير الحسين يتدخل لدعم الطفل أيمن وإنصافه   التربية ترفع الطاقة الاستيعابية في مدارسها لـ 90 ألف طالب جديد   الرئيس يتفقد مستشفى البادية الشمالية ويفتتح مدرسة غرناطة   إدارة السير: خطة مرورية شاملة يجري تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد   وزير التربية: مرحلة مفصلية لقطاع التعليم في الأردن   بدء النقل المدرسي المجاني لـ 9 آلاف طالب في 61 مدرسة   الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر الحدود الجنوبية   حسان يفتتح حديقة المفرق الأولى من نوعها   أجواء صيفية معتدلة الأحد وارتفاع على الحرارة الاثنين   ​«شباب كلنا الأردن» تتوسع في جلسات نادي اللغة الإنجليزية بالعاصمة والمحافظات   الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق

«التشـريع والرأي» ينشـر مسودة «المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013»

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني مسودة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، حيث بدأ باستقبال الاراء والتعليقات على بنود القانون، ويقرأ حسب المادة 1 مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة2- أ- تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم.

2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز او تأثيرات او اغراءات او ضغوط شعبية او اعلامية مباشرة او غير مباشرة ويتعين عليهم ان يسيروا بالاجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين.

ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني.

المادة3- تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس، وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.

المادة4- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص حيثما ورد في تلك الانظمة.

المادة5- تضاف المادة التالية للقانون الاصلي تحت رقم (49) على النحو التالي :- المادة (49) : أ‌- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الاردني والبعثات والدورات والايفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.

ب‌- يستمر العمل بالانظمة المعمول بها الى حين صدور الانظمة المشار اليها بالفقرة السابقة.