آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

قانونية الأعيان تخالف مجلس النواب حول جوازات السفر

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تعديل مجلس النواب على قانون جوازات السفر وذلك للمرة الثانية،ويتمثل الخلاف برفض اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ادراج "لقب ومهنة" الشخص الى جواز السفر التي ادخلها مجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق على تعديل ادخله مجلس الاعيان على القانون المعدل لقانون الجوازات العامة لسنة 2012 يمنح بموجبه رئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل جوازا دبلوماسيا وعدم اعطاء الرؤساء السابقين جوازات دبلوماسية، في حين اصر النواب على قرارهم السابق حول المادة 11 من القانون بالإبقاء على المهنة واللقب في جواز السفر.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها.

ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها"،كما واصل اعضاء اللجنة مناقشة مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأعيان قدمها العين عبد الرؤوف الروابدة.