جراءة نيوز - اخبار الاردن :
ردت محكمة جنايات عمان طلبات وكيل المتهمين في قضية سرى بإعلان عدم اختصاصها وبطلان اجراءات التحقيق ومنع النشر مقررة السير في القضية حسب الاصول.وكان وكيل المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري طلب من المحكمة في جلسة سابقة اعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى, و بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام ومنع النشر في هذه القضية.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور زانها وبعد التدقيق في موضوع طلب وكيل المتهمين فإنها تجد ان طلبهما لا يستند الى نصوص او اسباب قانونية تسوغه وهو حري بالردس.
واضافت ان اتصال المحكمة بالدعوى جاء منسجما وصحيح القانون ومستندا الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف المستند بدوره لنص قانوني منحها ولاية تحديد المحكمة التي تنقل اليها الدعوى.
وبخصوص طلب اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام كونها بنيت على اجراءات باطلة لعدم مراعاتها الاصول المقررة في قانون الشركات وانتهاء بالطلب من المحكمة اعادة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ليصار الى تصحيح الاجراءات, وجدت المحكمة ان ما اشار اليه وكيل المتهمين من نصوص وردت في قانون الشركات لم يبين الاجراءات والاصول التي يتعين اتباعها من قبل المدعي العام او ضابط التحقيق, وان الاصول المقررة لذلك هي ذات الاصول المقررة للتحقيق في اي جريمة ورد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مما لا محل معه للاحتجاج بنصوص قانون الشركات للقول ان المدعي العام خالف بعض الاجراءات والاصول الواردة في قانون الشركات.
واكدت المحكمة ان ما ورد في قانون الشركات من صلاحيات لمراقب الشركات او للجان التدقيق لا يسلب النيابة اختصاصها باعتبارها موكلة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وأنه لا يضع اي قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الحق او يوكل الى غيرها هذه المهمة او يضع اجراءات او اشكال خاصة للملاحقة الجزائية .
واضافت ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بينت وظائف المدعي العام ومنها تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وكذلك ما ورد في نص المادة 23 من ذات القانون كما ان قانون الشركات لم يأت بأية احكام تجب الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام او تلغيها او تقيدها .
وحول طلب منع النشر لمخالفته قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تجد ان المبدأ المقرر في المحاكمات الجزائية امام المحكمة وخلافا للتحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العامة هو علانية الجلسات, مشيرة الى ان المشرع الاردني نهض بهذا المبدأ الى مرتبة المبادئ الدستورية عندما نص في المادة 101 /2 من الدستور الاردني لعام 1952 على ان جلسات المحاكم علانية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب, كما قررت ذلك المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 39 /ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.
وقالت اذا كان لا بد من إعمال حكم الاستثناء ان تتوافر له دعائمه القوية التي تؤيده باعتبار ان الغاية من تشريع ذلك الاصل ان يطمئن الناس الى حسن سير العدالة،ووجدت المحكمة أن ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات لأعمال هذا الاستثناء وتحقيق طلبه بمنع النشر كونه سيؤثر على سمعتهم او اطلاع الشهود على ما يكتب حول المحاكمة لا تعد اسبابا سائغة ومقبولة بمنع النشر.