آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

جنايات عمان ترد طلبات المتهمين بمنع النشر بقضية سرى

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ردت محكمة جنايات عمان طلبات وكيل المتهمين في قضية سرى بإعلان عدم اختصاصها وبطلان اجراءات التحقيق ومنع النشر مقررة السير في القضية حسب الاصول.وكان وكيل المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري طلب من المحكمة في جلسة سابقة اعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى, و بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام ومنع النشر في هذه القضية.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور زانها وبعد التدقيق في موضوع طلب وكيل المتهمين فإنها تجد ان طلبهما لا يستند الى نصوص او اسباب قانونية تسوغه وهو حري بالردس.
واضافت ان اتصال المحكمة بالدعوى جاء منسجما وصحيح القانون ومستندا الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف المستند بدوره لنص قانوني منحها ولاية تحديد المحكمة التي تنقل اليها الدعوى.

وبخصوص طلب اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام كونها بنيت على اجراءات باطلة لعدم مراعاتها الاصول المقررة في قانون الشركات وانتهاء بالطلب من المحكمة اعادة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ليصار الى تصحيح الاجراءات, وجدت المحكمة ان ما اشار اليه وكيل المتهمين من نصوص وردت في قانون الشركات لم يبين الاجراءات والاصول التي يتعين اتباعها من قبل المدعي العام او ضابط التحقيق, وان الاصول المقررة لذلك هي ذات الاصول المقررة للتحقيق في اي جريمة ورد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مما لا محل معه للاحتجاج بنصوص قانون الشركات للقول ان المدعي العام خالف بعض الاجراءات والاصول الواردة في قانون الشركات.

واكدت المحكمة ان ما ورد في قانون الشركات من صلاحيات لمراقب الشركات او للجان التدقيق لا يسلب النيابة اختصاصها باعتبارها موكلة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وأنه لا يضع اي قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الحق او يوكل الى غيرها هذه المهمة او يضع اجراءات او اشكال خاصة للملاحقة الجزائية .
واضافت ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بينت وظائف المدعي العام ومنها تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وكذلك ما ورد في نص المادة 23 من ذات القانون كما ان قانون الشركات لم يأت بأية احكام تجب الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام او تلغيها او تقيدها .

وحول طلب منع النشر لمخالفته قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تجد ان المبدأ المقرر في المحاكمات الجزائية امام المحكمة وخلافا للتحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العامة هو علانية الجلسات, مشيرة الى ان المشرع الاردني نهض بهذا المبدأ الى مرتبة المبادئ الدستورية عندما نص في المادة 101 /2 من الدستور الاردني لعام 1952 على ان جلسات المحاكم علانية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب, كما قررت ذلك المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 39 /ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.

وقالت اذا كان لا بد من إعمال حكم الاستثناء ان تتوافر له دعائمه القوية التي تؤيده باعتبار ان الغاية من تشريع ذلك الاصل ان يطمئن الناس الى حسن سير العدالة،ووجدت المحكمة أن ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات لأعمال هذا الاستثناء وتحقيق طلبه بمنع النشر كونه سيؤثر على سمعتهم او اطلاع الشهود على ما يكتب حول المحاكمة لا تعد اسبابا سائغة ومقبولة بمنع النشر.