آخر الأخبار
  حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية   قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية   ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد   رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة   الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التربية: امتحان الثانويـة العامـة العام الحالـي إلكتروني   وزير البيئة يؤكد حرص الأردن التعامل مع تحديات الهواء   الضمان يتواصل مع المغتربين للاشتراك اختياريًا   الحوثي يستهدف السعودية .. والاردن يدين   تحذير أمريكي : إسرائيل قد تُدفع لحرب أهلية   الزعبي: احتمال فتح ملف قانون الانتخاب .. وأهمية خاصة لرئاسة النواب   توضيح حكومي حول إنفجار جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى السلط الجديد   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاربعاء   الأمانة: تحويلات مرورية في في شارع القدس   البنك الدولي يتوقع أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي   التربية تصرف رواتب معلمي الإضافي   منصور للحكومة: مكاسب الأراجيل لا تعوض خسائر علاج السرطان   الأرصاد: انتهاء عدم الاستقرار في شمال ووسط المملكة واستمراره جنوبا وشرقا   الذهب أم النفط أم الفوركس: ما هي الأسواق التي تجذب انتباه المتداولين اليوم؟

محامي النائب الحروب يعتزم استئناف قرار جنايات عمان السير بمحاكمتها؟

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال وكيل الدفاع عن النائب رلى الحروب المحامي راتب الطراونة انه يعتزم الطعن بقرار محكمة جنايات عمّان الذي قضى بالسير بإجراءات محاكمتها وعدم اعتبارها مستفيدة من الحصانة النيابية،مؤكدا "انه يعتزم تقديم طعنا لدى محكمة استئناف عمّان في القرار الذي صدر قبل أيام:، مشيرا الى انه يستند في طعنه إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور الأردني، في موادهما المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

واشار الى انه سيستند كذلك للمادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والمادة 86 من الدستور التي تقول: "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً"، وإلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.

ويقول النظام الداخلي في المادة 142 منه " ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس"،وكانت المحكمة قررت السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن نسبت إليها الواقعة الجرمية، مشيرة في قرارها إلى "أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها".

ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، أن الجرم المنسوب للحروب، على فرض ثبوته، وقع قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.
وتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن فوز الحروب في 29 كانون الثاني الماضي، فيما تحرّكت القضية ضد الحروب وفضائية "جوسات" وضيوف إحدى حلقات برنامج "كلام في الصميم" في تموز الماضي.