آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

خبير دستوري : النائب الذي يصدر بحقه حكماً قطعياً تسقط عضويته

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

 أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الاردني وقانون الانتخاب لم يشرعا حكماً لمن يلاحق جزائياً أثناء فترة الدعاية الانتخابية والممتدة من يوم قبول طلب الترشح إلى يوم الإقتراع. وبين الدكتور نصراوين في حديث لـ(الرأي) أن توقيف المرشح من قبل النائب العام لا يمنعه من إستمراره في دعايته الانتخابية.
وأضاف أن المرشح المتهم إذا فاز في عضوية مجلس النواب لا يمنع الإستمرار في محاكمته، لأنه لا يجوز للنائب التمسك بالحصانة البرلمانيه ، لأن الحصانة تتعلق بالأفعال التي يقوم بها النائب أثناء إنعقاد المجلس.
وأوضح الدكتور نصراوين أنه في حال تم إصدار حكم قطعي بحق النائب على الجرم الذي إقترفه أثناء دعايته الانتخابية فإن عضويته تسقط من مجلس النواب حكما وفق أحكام الدستور والمادة (63) منه.
وأشار إلى أن الحكم القطعي الذي إذا صدر بحق النائب يعني سقوط احد الشروط التي يجب توافرها بالنائب وفق أحكام الدستور بحسب المادة (10) من قانون الانتخاب.
وأضاف الدكتور نصراوين أنه يكفي رئيس مجلس النواب ان يبلغ زملاءه بأن زميلهم بدأت إجراءات التحقيق معه، بالتالي فان «حصانة النائب يمتلكها أثناء فترة الانعقاد، واذا ما ثبتت عليه التهمة وفقاً للمادة «63» من قانون الانتخاب وأدين بجريمة التاثير على ارادة الناخبين وصدر بحقه حكماً فانها تسقط عنه العضوية و يعلن عن انتخابات «تكميلية» خلال 60 يوما اذا ما كان مرشحاً على الدوائر الفردية، أما اذا كان على القائمة العامة فإن الشخص الذي يليه في ترتيب القائمة يشغل محله وفق قانون الانتخاب.
وحول التساؤل ماذا إذا نجح بالانتخابات قال نصراوين: عندها فإنه اذا ما ثبت بحقه جريمة «شراء الأصوات» أو «التأثير على ارادة الناخبين» فإنه ووفق المادة «63» من قانون الانتخاب يعاقب بالحبس مدة 7 سنوات وحسب الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور «تسقط عنه العضوية حكماَ في مجلس النواب»، وليس كما يدعي البعض بانه سيفصل من مجلس النواب، اي انه لا يفصل وانما تسقط عنه العضوية حكماَ.
وزاد أن من توجه له التهمة يستمر بحملته الانتخابية ويبقى مرشحا واذا نجح بالانتخابات فانه يصبح عضوا ويمارس مهامه وصلاحياته، واذا ادين وصدر بحقه حكم قضائي قطعي «بالحبس 7 سنوات فان عضويته تسقط حكما لأنها تفوق السنة، مستشهدا على ذلك بما حدث مع نائبين اسلاميين سابقين حيث بقيا في السجن لمدة عام فسقطت العضوية عنهما حكما بنص الدستور.
وأشار إلى أن المادة (90) من الدستور لا تنطبق على الحالات التي تم ذكرها.
يشار إلى أن نص المواد (75 و63) من الدستور نصتا على ما يلي:
المادة (75) من الدستور الأردني البند «هـ» من الفقرة 1- : هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
الفقرة 2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .
المادة (63) من قانون الانتخاب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
أما الفقرة (و) من المادة (10) من قانون الانتخاب نصت على ما يلي: - 
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: 
‌و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه