آخر الأخبار
  القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط   817 طناً من المساعدات تصل غزة عبر قوافل إماراتية متواصلة لمواجهة الأزمة الإنسانية بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   صورة عبر منصة "إكس" للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وهي تحمل طفلها تُحرج ترمب   من هي النائبة هند العباسي التي اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة الفساد؟   رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة   سفيان البطاينة: نتابع الملاحظات والشكاوى المتعلقة بخدمات المياه في محافظة المفرق .. وستحل خلال الاسبوع الحالي   كشف تفاصيل واقعة إختلاس "موظف سابق" لـ 186 ألف دينار في الجمعية العلمية الملكية   بعد وفاة قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة .. الاردن يعزي قطر   رنا عبيدات : الإنتاج المحلي من الجميد ما يزال محدودا ولا يغطي الطلب   دراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في مدينة عمرة بتكلفة 50 مليون دينار   أورنج الأردن تواصل تعزيز الإيجابية الرقمية من خلال رعاية تحدي خافيير سافيولا   لإثراء تجربة زبائنها زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية   الصبيحي: تأجيل "معدل الضمان" ليس عابرًا .. وسيناريو السحب مطروح بقوة   الفاو تطلق مشروعا زراعيا للتصدي للجفاف وتغير المناخ   الحكومة: مخزون القمح في الأردن يغطي احتياجات 10 اشهر   الكواليت: اللحم البلدي اقل سعراً من الروماني وانصح الأردنيين به   النائب حسين العموش يمطر رئيس الوزراء بخمسين سؤالًا نيابيًا عن الخدمات في الزرقاء - تفاصيل   مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة في قسم الطوارىء والعناية الحثيثة   الأردن.. ترجيح إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب   بدر محرم 1448 يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء في مشهد فلكي نادر

خبير دستوري : النائب الذي يصدر بحقه حكماً قطعياً تسقط عضويته

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

 أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الاردني وقانون الانتخاب لم يشرعا حكماً لمن يلاحق جزائياً أثناء فترة الدعاية الانتخابية والممتدة من يوم قبول طلب الترشح إلى يوم الإقتراع. وبين الدكتور نصراوين في حديث لـ(الرأي) أن توقيف المرشح من قبل النائب العام لا يمنعه من إستمراره في دعايته الانتخابية.
وأضاف أن المرشح المتهم إذا فاز في عضوية مجلس النواب لا يمنع الإستمرار في محاكمته، لأنه لا يجوز للنائب التمسك بالحصانة البرلمانيه ، لأن الحصانة تتعلق بالأفعال التي يقوم بها النائب أثناء إنعقاد المجلس.
وأوضح الدكتور نصراوين أنه في حال تم إصدار حكم قطعي بحق النائب على الجرم الذي إقترفه أثناء دعايته الانتخابية فإن عضويته تسقط من مجلس النواب حكما وفق أحكام الدستور والمادة (63) منه.
وأشار إلى أن الحكم القطعي الذي إذا صدر بحق النائب يعني سقوط احد الشروط التي يجب توافرها بالنائب وفق أحكام الدستور بحسب المادة (10) من قانون الانتخاب.
وأضاف الدكتور نصراوين أنه يكفي رئيس مجلس النواب ان يبلغ زملاءه بأن زميلهم بدأت إجراءات التحقيق معه، بالتالي فان «حصانة النائب يمتلكها أثناء فترة الانعقاد، واذا ما ثبتت عليه التهمة وفقاً للمادة «63» من قانون الانتخاب وأدين بجريمة التاثير على ارادة الناخبين وصدر بحقه حكماً فانها تسقط عنه العضوية و يعلن عن انتخابات «تكميلية» خلال 60 يوما اذا ما كان مرشحاً على الدوائر الفردية، أما اذا كان على القائمة العامة فإن الشخص الذي يليه في ترتيب القائمة يشغل محله وفق قانون الانتخاب.
وحول التساؤل ماذا إذا نجح بالانتخابات قال نصراوين: عندها فإنه اذا ما ثبت بحقه جريمة «شراء الأصوات» أو «التأثير على ارادة الناخبين» فإنه ووفق المادة «63» من قانون الانتخاب يعاقب بالحبس مدة 7 سنوات وحسب الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور «تسقط عنه العضوية حكماَ في مجلس النواب»، وليس كما يدعي البعض بانه سيفصل من مجلس النواب، اي انه لا يفصل وانما تسقط عنه العضوية حكماَ.
وزاد أن من توجه له التهمة يستمر بحملته الانتخابية ويبقى مرشحا واذا نجح بالانتخابات فانه يصبح عضوا ويمارس مهامه وصلاحياته، واذا ادين وصدر بحقه حكم قضائي قطعي «بالحبس 7 سنوات فان عضويته تسقط حكما لأنها تفوق السنة، مستشهدا على ذلك بما حدث مع نائبين اسلاميين سابقين حيث بقيا في السجن لمدة عام فسقطت العضوية عنهما حكما بنص الدستور.
وأشار إلى أن المادة (90) من الدستور لا تنطبق على الحالات التي تم ذكرها.
يشار إلى أن نص المواد (75 و63) من الدستور نصتا على ما يلي:
المادة (75) من الدستور الأردني البند «هـ» من الفقرة 1- : هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
الفقرة 2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .
المادة (63) من قانون الانتخاب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
أما الفقرة (و) من المادة (10) من قانون الانتخاب نصت على ما يلي: - 
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: 
‌و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه