آخر الأخبار
  السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أبرز أسباب الحوادث   ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي   228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ 2024   الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها   مدير القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة حول قبول طلبة الطب وطب الاسنان - تفاصيل   قبل أن ترميها .. الغذاء والدواء تطلب من الأردنيين ثقب تنكة زيت الزيتون   أجواء معتدلة حتى الاثنين وتوقع أمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء   المفوضية: 228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية .. و70 دينارًا لكل عائد   السير: حجز مركبتين قادهما سائقيهما باستعراض   السعودية تدعو لحماية الملاحة وترتيبات أمنية شاملة   نقيب الصيادلة يحذّر: تطبيقات توصيل الأدوية مطالبة بإثبات الترخيص والتتبع الدوائي   منخفض جوي قادم للمنطقة .. والأردن وفلسطين بعيدتين عن تأثيره   أطباء أردنيون وخبراء يفتحون النار على "نظام الطيبات"   اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية .. والاجهزة المختّصة تتحرك!   ترامب يكشف موقفه من مقترح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام   النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة سوريا وديا الأحد   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل فانوس   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ترامب يرفض "خطة الـ 7 أيام" الإيرانية .. "القصف بعد الانتخابات"   الملكة رانيا تهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها: كل عام وضحكة البيت بألف خير

خبير دستوري : النائب الذي يصدر بحقه حكماً قطعياً تسقط عضويته

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

 أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الاردني وقانون الانتخاب لم يشرعا حكماً لمن يلاحق جزائياً أثناء فترة الدعاية الانتخابية والممتدة من يوم قبول طلب الترشح إلى يوم الإقتراع. وبين الدكتور نصراوين في حديث لـ(الرأي) أن توقيف المرشح من قبل النائب العام لا يمنعه من إستمراره في دعايته الانتخابية.
وأضاف أن المرشح المتهم إذا فاز في عضوية مجلس النواب لا يمنع الإستمرار في محاكمته، لأنه لا يجوز للنائب التمسك بالحصانة البرلمانيه ، لأن الحصانة تتعلق بالأفعال التي يقوم بها النائب أثناء إنعقاد المجلس.
وأوضح الدكتور نصراوين أنه في حال تم إصدار حكم قطعي بحق النائب على الجرم الذي إقترفه أثناء دعايته الانتخابية فإن عضويته تسقط من مجلس النواب حكما وفق أحكام الدستور والمادة (63) منه.
وأشار إلى أن الحكم القطعي الذي إذا صدر بحق النائب يعني سقوط احد الشروط التي يجب توافرها بالنائب وفق أحكام الدستور بحسب المادة (10) من قانون الانتخاب.
وأضاف الدكتور نصراوين أنه يكفي رئيس مجلس النواب ان يبلغ زملاءه بأن زميلهم بدأت إجراءات التحقيق معه، بالتالي فان «حصانة النائب يمتلكها أثناء فترة الانعقاد، واذا ما ثبتت عليه التهمة وفقاً للمادة «63» من قانون الانتخاب وأدين بجريمة التاثير على ارادة الناخبين وصدر بحقه حكماً فانها تسقط عنه العضوية و يعلن عن انتخابات «تكميلية» خلال 60 يوما اذا ما كان مرشحاً على الدوائر الفردية، أما اذا كان على القائمة العامة فإن الشخص الذي يليه في ترتيب القائمة يشغل محله وفق قانون الانتخاب.
وحول التساؤل ماذا إذا نجح بالانتخابات قال نصراوين: عندها فإنه اذا ما ثبت بحقه جريمة «شراء الأصوات» أو «التأثير على ارادة الناخبين» فإنه ووفق المادة «63» من قانون الانتخاب يعاقب بالحبس مدة 7 سنوات وحسب الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور «تسقط عنه العضوية حكماَ في مجلس النواب»، وليس كما يدعي البعض بانه سيفصل من مجلس النواب، اي انه لا يفصل وانما تسقط عنه العضوية حكماَ.
وزاد أن من توجه له التهمة يستمر بحملته الانتخابية ويبقى مرشحا واذا نجح بالانتخابات فانه يصبح عضوا ويمارس مهامه وصلاحياته، واذا ادين وصدر بحقه حكم قضائي قطعي «بالحبس 7 سنوات فان عضويته تسقط حكما لأنها تفوق السنة، مستشهدا على ذلك بما حدث مع نائبين اسلاميين سابقين حيث بقيا في السجن لمدة عام فسقطت العضوية عنهما حكما بنص الدستور.
وأشار إلى أن المادة (90) من الدستور لا تنطبق على الحالات التي تم ذكرها.
يشار إلى أن نص المواد (75 و63) من الدستور نصتا على ما يلي:
المادة (75) من الدستور الأردني البند «هـ» من الفقرة 1- : هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
الفقرة 2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .
المادة (63) من قانون الانتخاب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
أما الفقرة (و) من المادة (10) من قانون الانتخاب نصت على ما يلي: - 
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: 
‌و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه