آخر الأخبار
  من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن

الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

Tuesday
{clean_title}
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات  إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.