آخر الأخبار
  انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما

الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{clean_title}
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات  إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.