آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب   كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي   هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية نوعية   تحديثات جديدة على "سند" تشمل خدمات دون إنترنت وتجديد رخص المركبات إلكترونياً   إدارة السير: 200 دينار مخالفة مرتكبي هذا الفعل المشين   تعطيل الدوام الخميس 30 نيسان بمناسبة يوم العمال العالمي   إخلاء عمارة في صافوط إثر تشكّل فالق صخري وتحركات أرضية   أجواء ربيعية دافئة حتى الجمعة وانخفاض ملموس السبت   الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة

الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{clean_title}
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات  إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.