آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

تدهور صحة نتالي العراقية بعد حبسها.. وإدارة السجن تتخذ هذا القرار

{clean_title}
تعرضت التيك توكر العراقية "نتالي"، المسجونة على ذمة قضية، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت رغد محمد، المعروفة باسم "نتالي"، تعرضت لإيقاف وتم القبض عليها في 21 أغسطس 2024، على خلفية اتهامها بنشر المحتوى الهابط، وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي.

وتدهورت حالة "نتالي الصحية خلال اليومين الماضيين؛ مما اضطر نقلها إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج اللازم لتجاوز الأزمة الصحية، ثم إعادتها إلى مكان احتجازها".

وشكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء، بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، بحسب القانون، "كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".