آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

تدهور صحة نتالي العراقية بعد حبسها.. وإدارة السجن تتخذ هذا القرار

{clean_title}
تعرضت التيك توكر العراقية "نتالي"، المسجونة على ذمة قضية، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت رغد محمد، المعروفة باسم "نتالي"، تعرضت لإيقاف وتم القبض عليها في 21 أغسطس 2024، على خلفية اتهامها بنشر المحتوى الهابط، وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي.

وتدهورت حالة "نتالي الصحية خلال اليومين الماضيين؛ مما اضطر نقلها إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج اللازم لتجاوز الأزمة الصحية، ثم إعادتها إلى مكان احتجازها".

وشكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء، بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، بحسب القانون، "كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".