آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

تدهور صحة نتالي العراقية بعد حبسها.. وإدارة السجن تتخذ هذا القرار

Wednesday
{clean_title}
تعرضت التيك توكر العراقية "نتالي"، المسجونة على ذمة قضية، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت رغد محمد، المعروفة باسم "نتالي"، تعرضت لإيقاف وتم القبض عليها في 21 أغسطس 2024، على خلفية اتهامها بنشر المحتوى الهابط، وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي.

وتدهورت حالة "نتالي الصحية خلال اليومين الماضيين؛ مما اضطر نقلها إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج اللازم لتجاوز الأزمة الصحية، ثم إعادتها إلى مكان احتجازها".

وشكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء، بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، بحسب القانون، "كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".