آخر الأخبار
  تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم   الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا   البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن

تدهور صحة نتالي العراقية بعد حبسها.. وإدارة السجن تتخذ هذا القرار

{clean_title}
تعرضت التيك توكر العراقية "نتالي"، المسجونة على ذمة قضية، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت رغد محمد، المعروفة باسم "نتالي"، تعرضت لإيقاف وتم القبض عليها في 21 أغسطس 2024، على خلفية اتهامها بنشر المحتوى الهابط، وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي.

وتدهورت حالة "نتالي الصحية خلال اليومين الماضيين؛ مما اضطر نقلها إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج اللازم لتجاوز الأزمة الصحية، ثم إعادتها إلى مكان احتجازها".

وشكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء، بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، بحسب القانون، "كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".