آخر الأخبار
  طبيب أردني: أطفال مصابون بالسرطان وصلونا من غزة في حالة متقدمة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير   بيان عاجل ومهم من نائب نقيب اطباء الأردن   الأردن : انتهى دور كنترول الباص لهذا السبب   الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود للاستجابة الإنسانية في غزة   مهم للأردنيين في الإمارات   منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة رعدية على بلاد الشام وثلوج متوقعة   سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين   تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي   بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس

تدهور صحة نتالي العراقية بعد حبسها.. وإدارة السجن تتخذ هذا القرار

{clean_title}
تعرضت التيك توكر العراقية "نتالي"، المسجونة على ذمة قضية، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت رغد محمد، المعروفة باسم "نتالي"، تعرضت لإيقاف وتم القبض عليها في 21 أغسطس 2024، على خلفية اتهامها بنشر المحتوى الهابط، وفق أحكام المادة (403) من قانون العقوبات العراقي.

وتدهورت حالة "نتالي الصحية خلال اليومين الماضيين؛ مما اضطر نقلها إلى المستشفى بهدف تلقي العلاج اللازم لتجاوز الأزمة الصحية، ثم إعادتها إلى مكان احتجازها".

وشكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى في مواقع التواصل "ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مؤكدة دعم "القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشال ميديا"، فيما أطلقت منصة إلكترونية خاصة تحت عنوان "بلغ" للإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المسيء، بحسب وجهة نظر الداخلية.

وتستند لجنة المحتوى الهابط، على المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب، بحسب نص المادة، "بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، بحسب القانون، "كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".