أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية، والرسوم ومصروفات الدعوى.
وقالت شارحة لدعواها: إنها قامت بتحويل مبلغ للمشكو عليها على سبيل الدين وقدره 150 ألف درهم لسداد ديونها، على أن تقوم برد المبلغ خلال ثلاثة أشهر إلا أنها لم تلتزم ولم تقم برد المبلغ. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنه أقرضت المشكو عليها المبلغ المطالب به، وقدمت مستنداً عبارة عن كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، بينما أقرت المشكو عليها بأن الشاكية، قامت بتحويل المبلغ إليها وذلك لغرض الاستثمار إلا أنها لم تثبت للمحكمة، ما يفيد بأن ذلك المبلغ المحول لها من قبل الشاكية على سبيل الاستثمار، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض الشاكية للمشكو عليها مبلغ 150 ألف درهم وعدم سدادها هذا المبلغ للشاكية.
عدم السداد ورفضت المحكمة طلب الشاكية بالتعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها، كما رفضت المطالبة بالتعويض المعنوي عن عدم سداد المشكو عليها للمبلغ المطالب به، نظراً لأنه لم يتبين تعرض الشاكية إلى إضرار معنوية جراء عدم السداد.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.