آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

رسالة واتساب.. تجبر سيدة على دفع 150 ألف درهم في أبوظبي

{clean_title}
أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية، والرسوم ومصروفات الدعوى.

وقالت شارحة لدعواها: إنها قامت بتحويل مبلغ للمشكو عليها على سبيل الدين وقدره 150 ألف درهم لسداد ديونها، على أن تقوم برد المبلغ خلال ثلاثة أشهر إلا أنها لم تلتزم ولم تقم برد المبلغ. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنه أقرضت المشكو عليها المبلغ المطالب به، وقدمت مستنداً عبارة عن كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، بينما أقرت المشكو عليها بأن الشاكية، قامت بتحويل المبلغ إليها وذلك لغرض الاستثمار إلا أنها لم تثبت للمحكمة، ما يفيد بأن ذلك المبلغ المحول لها من قبل الشاكية على سبيل الاستثمار، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض الشاكية للمشكو عليها مبلغ 150 ألف درهم وعدم سدادها هذا المبلغ للشاكية.

عدم السداد ورفضت المحكمة طلب الشاكية بالتعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها، كما رفضت المطالبة بالتعويض المعنوي عن عدم سداد المشكو عليها للمبلغ المطالب به، نظراً لأنه لم يتبين تعرض الشاكية إلى إضرار معنوية جراء عدم السداد.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.