أوضح الفقيه الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة آلية تعيين نائب للملك في حال سفره او غيابه، وصلاحيات نائب الملك.
وقال العجارمة إن المادة 28/ ط من الدستور الأردني تنص على، "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه".
وأضاف، أن الفرق بين النائب وهيئة النيابة هو في العدد، فنائب الملك يكون شخصا واحدا في حين أن هيئة النيابة تتكون من أكثر من شخص.
وجاء في ذات المادة أنه "على النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الإجتماع لينظر فـي الأمر".
وأوضح أن ذلك يعني أنه يحق لجلالة الملك تعيين نائب عنه دون اشتراط مدة زمنية معينة لغياب الملك لكي يقوم بتعيين نائب عنه، كما أن النص لم يتطرق لأسباب مغادرة الملك أرض الوطن، والتي قد تكون لزيارة رسمية يقوم بها لدولة أخرى، أو لحضور نشاط دولي، أو غيره.
ويقوم هذا النائب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (29) من الدستور أمام مجلس الوزراء، بأن يحافظ على الدستور وأن يُخلص للوطن والأمة.
ووفق البند (ل) من ذات المادة "يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره".
مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه يحق للملك تعيين نائب له من خارج العائلة الهاشمية شريطة أن يكون قد أكمل 30 سنة قمرية من عمره، كما يحق له تعيين نائب من العائلة الهاشمية شريطة أن يكمل 18 سنة قمرية من عمره.
وبين أن العائلة المالكة هي ليست كل العائلة الهاشمية فالدستور حدد العائلة المالكة بسلالة الملك عبدالله بن الحسين.
* صلاحيات نائب الملك
ويرى العجارمة أن النص الدستوري لم يحدد صلاحيات نائب الملك وحدود سلطاته الدستورية في الفترة التي يكون فيها الملك غائبا عن أرض الوطن، فيما ترك تحديدها للملك في نص المادة 28/ط بقولها "على النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة الملكية".
وذلك يعني أنه يحق لجلالة الملك استثناء بعض الصلاحيات الدستورية لنائبه، وذلك خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد.
وبالعودة إلى الإرادات الملكية السابقة التي صدرت بتعيين نائب عن الملك طيلة فترة سفره للخارج، نجدها تعطي نائبه الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في المادة (33/1) والمادة (35) من الدستور.
وتتعلق المادتين بحق الملك في إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم.
وتنص الفقرة 1 من المادة 33 على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات".
كما تنص المادة 35 على "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".
ويعني ذلك أنه يحق لنائب الملك في غيابه ممارسة أعمال العرش كافة باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وإعلن الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والإتفاقات، إضافة إلى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم، ما لم يرد في الإرادة الملكية بتعيين نائب له غير ذلك.