آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

بعد 3 أعوام على أوامر دفاع "كورونا" .. هل زالت المبررات؟

{clean_title}
بعد مرور نحو 3 أعوام على إصدار أول أمر دفاع خاص بجائحة كورونا، يرى حقوقيون وقانونيون ضرورة وقف العمل بأوامر الدفاع كليا، خصوصا وأنّ الأسباب التي دعت إليها ممثلة بالجائحة زالت ولم تعد قائمة.

وكان أول أمر دفاع صدر في 19 آذار (مارس) 2020، وأبرز ما فيه تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، بهدف التخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين.

يشار هنا إلى أنّه ومع نهاية الشهر الحالي تنتهي المهلة التي كان أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والمتضمنة -بموجب أمر الدفاع رقم 28- تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى 30 نيسان (إبريل) الحالي.

وكان مصدر حكومي مسؤول أكد قبل أسابيع أنّ مجلس الوزراء لم يناقش بعد موضوع تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين من جديد، متوقعاً أن البت به سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.


وفي هذا الشأن يرى القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة أنّ أوامر الدفاع جاءت بناء على المادة (2/أ) من قانون الدفاع، والذي استند إلى المادة (124) من الدستور، مضيفاً أنّ تطبيقها كان صحيحاً لوجود ظرف استثنائي هو جائحة كورونا.

وأضاف العبابنة: "أمّا اليوم، ومع إعلان منظمة الصحه العالمية انتهاء هذا الجائحة، فإنّه من الناحية القانونية لا يوجد مبرر لاستمرار أوامر الدفاع”.

وبين أن استمرار العمل بها كان "بسبب الوضع المحرج المتعلق بحبس المدين الذي تزيد ديونه على 5 آلاف دينار، والتداعيات التي يمكن أن تنجم عن تفعيل قانون التنفيذ”، معتبرا أنّ "هذه التداعيات تتم المبالغة بها، لاسيما وأن قانون التنفيذ حدد عدداً كبيرا من الحالات التي لا يتم فيها حبس المدين حتى وإن كانت ديونه تزيد على هذا المبلغ، ولا يمكن وقف العمل بقانون التنفيذ الذي مر بجميع مراحله الدستورية.

وتوقع تخفيض المبلغ المعفى لحبس المدين من 20 ألفا إلى 10 آلاف دينار، علماً أن معظم آثار العمل بقانون الدفاع أصبحت لا مبرر لها مثل برنامج استدامة للمنشآت، وكذلك تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بالشيكات.

أما الناشطة الحقوقية المتخصصة بقضايا الحريات نور الإمام فقالت إنّ تطبيق قانون الدفاع لمواجهة الوباء جاء قبل 3 أعوام، أما اليوم وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها وإلغاء كافة الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوباء، فلم يعد هنالك مبرر للإبقاء على تطبيق قانون الدفاع وما صدر عنه من أوامر عطلت تطبيق بعض نصوص القانون، مثل قانون التنفيذ، وقانون العمل، حيث بررت الحكومة في حينها قراراتها، بحماية العمال من فقدان عملهم أو عدم مقدرة المدينين على السداد، مؤكدة أنّ أسباب العمل بهذا القانون "لم تعد قائمة”.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "محامون بلا حدود” معاذ المومني، إنّ إعادة النظر في استمرار العمل بقانون وأوامر الدفاع بات ضرورة، منوهاً بأنّ أغلب الممارسات اليوميّة المتعلّقة بالجائحة تمّ تجاوزها، ومتسائلا عن مدى ضرورة الإبقاء على قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه.

وأضاف المومني أنّ القرار الوحيد المؤثر، والمبني على قانون الدفاع هو أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، وتم تعديله في كانون الثاني (يناير) الماضي، موضحا أنّه وبعد الانتهاء من مفاعيل أمر الدفاع 28 فهل سيبقى هناك داع للمضي قدماً بقانون الدفاع؟

أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، الحقوقية هديل عبد العزيز، فأشارت الى أنّ قانون الدفاع وأومر الدفاع ارتبطت بمرحلة آنيّة متعلقة بحالة طارئة، وعند توقف هذه الحالة يصبح من غير المنطقي وغير العملي استمرار العمل بهذه الأوامر.

ووفقا لعبد العزيز، فإنّه وعلى الرغم من أنّ الإبقاء على بعض هذه الأوامر جاء لدواع اقتصادية اجتماعيّة، لكنه يحمّل الدولة مسؤوليات التعويض، لأنه يترك الباب مفتوحاً لطلبات التعويض من المواطنين، فالأصل حصر وحسم هذه القوانين.

وتنص المادة 2 من قانون الدفاع لسنة 1992 على أنّه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

كما نصت الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنّه "تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.