
أباحت دائرة الافتاء الأردنيةبالاستناد للشريعة الإسلاميةللزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.
وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانيةطلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.
وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:
"أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.
وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأرني" المادة (37) فقرة (أ): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم".
بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي
نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر
ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي
التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل
الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية
الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج
بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا
الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات