آخر الأخبار
  "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي

ما حكم فسخ الخطبة لعدم الارتياح - فيديو

{clean_title}

حالات من عدم النجاح تشهدها كثير من علاقات الخطوبة بين المرتبطين، ما يتسبب في رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة والابتعاد عن الطرف الآخر في هدوء تام، لكن يخشى البعض من وقوع ذنب أو إثم صاحب قرار الفسخ، وهو ما طرحه شاب في تساؤل لدار الإفتاء المصرية.

وجاء مضمون سؤال الشاب: «هل لو تركت خطيبتي لعدم الارتياح معها أو التوافق معها، هل في هذه الحالة ظلم لها؟».

ومن جانبه، أوضح الجواب أحد أمناء الفتوى، عبر مقطع فيديو لدار الإفتاء المصرية، على قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب».

وقال أمين الفتوى، إنه في تلك الحالة لا يقع ظلم على الطرف الآخر، أي الفتاة.

وعلى هذا النحو، يتساءل العديد من الأشخاص من حين لآخر، عن مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، خاصة أن بعض الأسر ترفض إعادة الشبكة إلى الخاطب بعد فسخ الخطوبة لعدة أسباب.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في الفتوى التي حملت رقم 5494، أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة.

وأضافت «الإفتاء» أنه إذا هلكت أو استُهْلِكَت بعض هذه الهدايا فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيء عند الحنفية لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه، وعلى ذلك، فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ.