آخر الأخبار
  نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين

ما حكم إعطاء (النقوط) للعروسين؟

{clean_title}

منح الأموال على سبيل الهدايا خلال حفلات الزفاف، هي عادة تُعرف داخل المجتمع بـ«النقوط»، والتي يحرص الأهل والأصدقاء على إعطائها للعرسين خلال الاحتفال بالخطوبة أو الزفاف، إذ تلقى اهتمام وحرص الكثير من الأشخاص على تبادلها وردها من حين لآخر، وهو ما تم طرحه خلال أحد التساؤلات على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية تبادلها فيما بين الأفراد.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشروعية تبادل فيما يُعرف بـ«النقوط» وإعطائها للعرسين والأزواج، حيث أفادت أن النقوط والهدايا التي تُقدم للعروسين مرجعها العرف، «فما كان دَينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز الرجوع فيها».

وعلى نحو آخر، عادة ما تحدث حالة من الحيرة والجدل عند فسخ الخطبة بين العرسين، وذلك حول مصير رد الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء خلال فتوى لها.

ولفتت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وعلى ذلك، أكدت الدار أنه «للخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».