آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

ما حكم إعطاء (النقوط) للعروسين؟

{clean_title}

منح الأموال على سبيل الهدايا خلال حفلات الزفاف، هي عادة تُعرف داخل المجتمع بـ«النقوط»، والتي يحرص الأهل والأصدقاء على إعطائها للعرسين خلال الاحتفال بالخطوبة أو الزفاف، إذ تلقى اهتمام وحرص الكثير من الأشخاص على تبادلها وردها من حين لآخر، وهو ما تم طرحه خلال أحد التساؤلات على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية تبادلها فيما بين الأفراد.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشروعية تبادل فيما يُعرف بـ«النقوط» وإعطائها للعرسين والأزواج، حيث أفادت أن النقوط والهدايا التي تُقدم للعروسين مرجعها العرف، «فما كان دَينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز الرجوع فيها».

وعلى نحو آخر، عادة ما تحدث حالة من الحيرة والجدل عند فسخ الخطبة بين العرسين، وذلك حول مصير رد الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء خلال فتوى لها.

ولفتت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وعلى ذلك، أكدت الدار أنه «للخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».