آخر الأخبار
  "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي

ما حكم إعطاء (النقوط) للعروسين؟

{clean_title}

منح الأموال على سبيل الهدايا خلال حفلات الزفاف، هي عادة تُعرف داخل المجتمع بـ«النقوط»، والتي يحرص الأهل والأصدقاء على إعطائها للعرسين خلال الاحتفال بالخطوبة أو الزفاف، إذ تلقى اهتمام وحرص الكثير من الأشخاص على تبادلها وردها من حين لآخر، وهو ما تم طرحه خلال أحد التساؤلات على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية تبادلها فيما بين الأفراد.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشروعية تبادل فيما يُعرف بـ«النقوط» وإعطائها للعرسين والأزواج، حيث أفادت أن النقوط والهدايا التي تُقدم للعروسين مرجعها العرف، «فما كان دَينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز الرجوع فيها».

وعلى نحو آخر، عادة ما تحدث حالة من الحيرة والجدل عند فسخ الخطبة بين العرسين، وذلك حول مصير رد الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء خلال فتوى لها.

ولفتت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وعلى ذلك، أكدت الدار أنه «للخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».