آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

ما حكم إعطاء (النقوط) للعروسين؟

Tuesday
{clean_title}

منح الأموال على سبيل الهدايا خلال حفلات الزفاف، هي عادة تُعرف داخل المجتمع بـ«النقوط»، والتي يحرص الأهل والأصدقاء على إعطائها للعرسين خلال الاحتفال بالخطوبة أو الزفاف، إذ تلقى اهتمام وحرص الكثير من الأشخاص على تبادلها وردها من حين لآخر، وهو ما تم طرحه خلال أحد التساؤلات على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية تبادلها فيما بين الأفراد.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشروعية تبادل فيما يُعرف بـ«النقوط» وإعطائها للعرسين والأزواج، حيث أفادت أن النقوط والهدايا التي تُقدم للعروسين مرجعها العرف، «فما كان دَينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز الرجوع فيها».

وعلى نحو آخر، عادة ما تحدث حالة من الحيرة والجدل عند فسخ الخطبة بين العرسين، وذلك حول مصير رد الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء خلال فتوى لها.

ولفتت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وعلى ذلك، أكدت الدار أنه «للخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».