آخر الأخبار
  الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة   مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط)   رسميا .. مبادرة ترشح الخصاونة لرئاسة النواب وتشكل لجنة للتفاوض مع الكتل   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام   وفد من السفارة الفرنسية و5 مؤسسات فرنسية للتعليم العالي يزور عمان الأهلية   ضبط أشخاص حاولوا إدخال مواد مخدرة إلى نزلاء في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن.   الغذاء والدواء تضبط لحوماً مجمدة بيعت على أنها طازجة وتحيل المخالفين للقضاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الاثنين - أسماء   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   وزارة العمل للأردنيين: خياران لا ثالث لهما   ترفيع 7 قضاة شرعيين للدرجة العليا وتعيين 24 (اسماء)   وزارة الشباب تكشف نتائج التحقيق بإطفاء إنارة ستاد عمّان   مصدر عسكري أردني ينفي مشاركة إسرائيل في (سوفكس)   الأشغال تعلن تعديلاً مرورياً على إشارة ناعور–شارع السلام   الصبيحي: بعض أصحاب الأجور المرتفعة لا يعجبهم رفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان   "تنظيم الطاقة" تتلقى 998 طلبًا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي   الذهب الأخضر في دائرة الخطر .. ماذا يحدث لزيتون الضفة؟   تصادم شاحنتين يعيق السير في طريق العقبة الخلفي   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها

ما حكم إعطاء (النقوط) للعروسين؟

Monday
{clean_title}

منح الأموال على سبيل الهدايا خلال حفلات الزفاف، هي عادة تُعرف داخل المجتمع بـ«النقوط»، والتي يحرص الأهل والأصدقاء على إعطائها للعرسين خلال الاحتفال بالخطوبة أو الزفاف، إذ تلقى اهتمام وحرص الكثير من الأشخاص على تبادلها وردها من حين لآخر، وهو ما تم طرحه خلال أحد التساؤلات على دار الإفتاء المصرية، حول مشروعية تبادلها فيما بين الأفراد.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، مشروعية تبادل فيما يُعرف بـ«النقوط» وإعطائها للعرسين والأزواج، حيث أفادت أن النقوط والهدايا التي تُقدم للعروسين مرجعها العرف، «فما كان دَينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز الرجوع فيها».

وعلى نحو آخر، عادة ما تحدث حالة من الحيرة والجدل عند فسخ الخطبة بين العرسين، وذلك حول مصير رد الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء خلال فتوى لها.

ولفتت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، إلى أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شئ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وعلى ذلك، أكدت الدار أنه «للخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».