
«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها
وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها
وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك
التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه
وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها
أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
لاعب أردني يرتدي نفس رقم زميله .. تخسير نادي الطلبة العراقي لسبب غريب
أزمات نجم ريال مدريد تتواصل .. إدانة جديدة وقضية قد تقوده إلى السجن
باسم سمرة ومحمد رمضان يجتمعان مجدداً في "عشماوي" بعد انتهاء خلافاتهما
موجات الحر تحصد 14 ألف ألماني و4500 إسباني
ريهام عبد الغفور: عِشت 10 سنوات من الإحباط .. ومنى زكي قدوتها
سيلينا غوميز تواجه اتهامات بالاحتيال .. من مستثمرين دعموها
ليلى أحمد زاهر تعلق على الجدل المثار حول حلقتها مع أنس بوخش: أُسيء فهمنا
نجاة ريهام سعيد وأسرتها من ماس كهربائي بمنزلها