آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»