آخر الأخبار
  فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية   الكشف عن تفاصيل دفن حسن نصر الله في مكان سري بحضور 5 أشخاص   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة   الأمن: قاتل الدكتور بمؤتة يحمل سيرة مرضية نفسية   الفناطسة: الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ 5 سنوات ويجب مساواة المرأة بالرجل   توقع انتاج نحو 10 آلاف طن زيتون داخل جرش الموسم الحالي   أجواء معتدلة الحرارة بأغلب المناطق الجمعة   طالب ينهي حياة دكتور جامعي طعنا بالكرك   ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة   بيان امني يكشف حقيقة التسجيل المتداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرة الدلابيح   بعد الهجوم الذي طال الأمين العام للامم المتحدة .. بيان اردني يشيد بمواقف غوتيريش   القوات المسلحة تجري اختبارا لعدد من أسلحتها بينها راجمة بعيدة المدى   هذا ما حاولت قوة من الرضوان بحزب الله فعله .. وقوة من وحدة إيغوز تمنعها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة القرارعة   هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع الملكية الأردنية تنظم رحلة لعدد من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة من الجزائر   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي   جاهزية عالية للتعامل مع فصل الشتاء بالأردن   وزير الصحة: زيادة الأطباء المقبولين ببرامج الإقامة في طب الأسرة   مراكز أمنية جاهزة لخدمة ذوي الإعاقة بالأردن

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»