آخر الأخبار
  أورنج الأردن تتصدر عالمياً بأعلى معايير خدمة الزبائن للعام السابع على التوالي بتجديد شهادة COPC   تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات   أهلي فنتك وإنفويس كيو توفران حلول الفوترة الإلكترونية للشركات الناشئة   عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026   مفتي المملكة: الحضارة الإسلامية رسالة علم ورحمة   12449 سجلاً تجارياً جديدا لمؤسسات فردية خلال 6 اشهر   نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله   ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة   5.5 مليون يورو منحة اسبانية للأردن لتعزيز الرعاية الصحية الأولية   26.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية حزيران   المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار   الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق   المياه والري تعلن عن خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية   الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية   انخفاض أسعار الذهب محليا   أكثر من 204 آلاف زائر للبترا خلال خمسة أشهر   أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة   الأردن : بعد 12 عاماً من اختفائه .. زوجة تقتل زوجها وتخفي جثته بصبة إسمنتية داخل حوش منزلهما   العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

Tuesday
{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»