آخر الأخبار
  أورنج الأردن تطلق "حملة الأبطال" بعروض حصرية وتجربة استثنائية للزبائن   الأردن.. ارتفاع أسعار الأضاحي متوقع بنسبة 10% قبل العيد   العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن منذ بداية العام   البنك المركزي يحذر من الإعلانات الاحتيالية   مهم من الأمن العام لكافة الحجاج الأردنيين   إنجاز طبي للخدمات الطبية الملكية.. نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ 104 أعوام   عيدية بـ50 دينارًا لهؤلاء!   هل يقترب خطر «هانتا» من الأردن؟ .. الحكومة تجيب   مشوقة يمطر الحكومة بـ 21 سؤالاً عن مشاريع السكك الحديدية   مكافحة الفساد تمهل النائب العماوي يوما لإثبات مزاعمه   توقيف مسؤول مالي بمستشفى "الأردنية" بتهمة اختلاس مليون دينار   الأمانة تحدد مواقع بيع وذبح الأضاحي .. وبدء استقبال الطلبات الكترونيا   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الاقصى ودعوات وزير متطرف التحريضية   "البوتاس العربية" تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية   بالصور ... د. الحوراني يرعى افتتاح اليوم الوظيفي 2026 في عمان الاهلية بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   تجميع مياه نبعة غير صالحة للشرب وبيعها في صويلح   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 27.05 مليار دولار   نائبان يطالبان بتأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان   31 ألف رأس خراف في طريقها للأردن عبر سوريا

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

Wednesday
{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»