آخر الأخبار
  تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا   مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعياً تفوز بجائزة زايد للاستدامة لعام 2026 في فئة المدارس الثانوية العالمية   ملثمون ينفذون سطواً مسلحاً على بنك في المفرق   بالأرقام .. الحكومة تطمئن الأردنيين على "البيض"   من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر   الجيش يفتح باب التجنيد لدورة الضباط الجامعيين   ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا .. وتوقع انعكاسها محليًا خلال أسبوعين   حزمة مشاريع حكومية في قطاع النقل والخدمات بـ 3.4 مليار دينار   البدور في زيارة مفاجئة لمركز تأهيل المدمنين: دعم وتطوير مراكز المعالجة   زلزال يضرب البحر الميت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر   الإدارة المحلية: 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   طقس بارد ومستقر الخميس والجمعة مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة   كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»