آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية   توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية   علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024   هذا ما ستشهده حالة الطقس في الشرق الاوسط بعد 17 يناير!   الاردن: توضيح حكومي بشأن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص   "الارصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة وتحذر!   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن   الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو   الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي خلال 2024   الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر   "الطاقة": التعرفة الزمنية تعالج اختلالات الطلب على الكهرباء   الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية   تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا   حريق مركبة يتسبب بأزمة مرورية في عبدون   طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية تسطر دوراً بطولياً بتوجيهات ملكية سامية   بعد تداول تحذيرات بمواقع التواصل .. حقيقة تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة   عجلون .. الحصاد المائي فرصة لمواجهة الجفاف   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض على درجات الحرارة وطقس بارد في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا   فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة هذا الأسبوع - أسماء

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه؟

{clean_title}

«هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف المنزل دون إذن زوجها؟».. كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، باعتبارها مسئولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها

وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك

التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول إذ كان للزوجة التبرع للمسجد من مال زوجها دون إذنه، فهل يجوز لها ذلك، وأوضحت «الإفتاء المصرية» أنه على الزوجة المحافظة على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في «صحيح البخاري» قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»