آخر الأخبار
  مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية

الإفتاء المصرية تعلق عن لباس المرأة وحكم كشف الشعر

{clean_title}

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزي الشرعي المطالبة به المرأة المسلمة "هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ولا يكشفه".

وأوضحت الفتوى أن شروط هذا الزي أن "يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين مع كونه غير شفاف ولا ضيق بحيث يُحَجِّم الجسم".

ولم تر دار الإفتاء المصرية مانعا في أن "تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال الأجانب".

وعرفت الإفتاء المصرية الخمار، بأنه يعني في اللغة "كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها"، لافتة إلى أن "تخصيصه بهذا الرداء المعروف عند الناس فتخصيص عرفي فيه تقييد للمعنى اللغوي والشرعي".

وخلصت الفتوى إلى أن المرأة المسلمة يجب عليها أن "تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من الثياب ولا يلزمها أن تلبس رداء معينا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء".