آخر الأخبار
  إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية   الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد   الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد   الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد   الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى ذباب إلكتروني يستهدف الأردن   "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية

الإفتاء المصرية تعلق عن لباس المرأة وحكم كشف الشعر

{clean_title}

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزي الشرعي المطالبة به المرأة المسلمة "هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ولا يكشفه".

وأوضحت الفتوى أن شروط هذا الزي أن "يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين مع كونه غير شفاف ولا ضيق بحيث يُحَجِّم الجسم".

ولم تر دار الإفتاء المصرية مانعا في أن "تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال الأجانب".

وعرفت الإفتاء المصرية الخمار، بأنه يعني في اللغة "كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها"، لافتة إلى أن "تخصيصه بهذا الرداء المعروف عند الناس فتخصيص عرفي فيه تقييد للمعنى اللغوي والشرعي".

وخلصت الفتوى إلى أن المرأة المسلمة يجب عليها أن "تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من الثياب ولا يلزمها أن تلبس رداء معينا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء".