آخر الأخبار
  هل ستشهد المملكة ثلوجاً خلال العشر ايام القادمة؟ الارصاد توضح ..   حسان: إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي   تحذير هام للأردنيين من الضباب والصقيع في هذه المناطق - اسماء   في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني   العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية   توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية   علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024   هذا ما ستشهده حالة الطقس في الشرق الاوسط بعد 17 يناير!   الاردن: توضيح حكومي بشأن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص   "الارصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة وتحذر!   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن   الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو   الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي خلال 2024   الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر   "الطاقة": التعرفة الزمنية تعالج اختلالات الطلب على الكهرباء   الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية   تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا   حريق مركبة يتسبب بأزمة مرورية في عبدون   طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية تسطر دوراً بطولياً بتوجيهات ملكية سامية   بعد تداول تحذيرات بمواقع التواصل .. حقيقة تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟

{clean_title}

أسئلة كثيرة تدور في أذهان البعض تتعلق بالوضوء، أهمها الأشياء التي يحذر القيام بها حتى لايفسد الوضوء، ومن بين هذه الأشياء التي يتم التساؤل عنها، هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال في الفتوى رقم 5201: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة، أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي.

أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشئ محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

ولذلك كان من الضوابط الفقهية: أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة، كما نص على ذلك الإمام القرافي في «الفروق» (2/ 35، ط. عالم الكتب)، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، ولا عكس.

ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.

وعلى ذلك يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.