آخر الأخبار
  رسميًا .. نقل نهائي الكأس بين الحسين والرمثا من ستاد عمّان إلى مدينة الحسن بإربد   ملك البحرين: ما يجمعنا بالأردن علاقات وثيقة وروابط تاريخية راسخة   خبير : حصر حبس المدين فوق 5 آلاف دينار كان كافيًا لمعظم الديون في الأردن   4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار   البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO   خبراء: تعديلات قانون الأوراق المالية تعزز تنافسية السوق الأردني   نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام   استحداث خدمة نقل منتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟

Wednesday
{clean_title}

أسئلة كثيرة تدور في أذهان البعض تتعلق بالوضوء، أهمها الأشياء التي يحذر القيام بها حتى لايفسد الوضوء، ومن بين هذه الأشياء التي يتم التساؤل عنها، هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال في الفتوى رقم 5201: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة، أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي.

أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشئ محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

ولذلك كان من الضوابط الفقهية: أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة، كما نص على ذلك الإمام القرافي في «الفروق» (2/ 35، ط. عالم الكتب)، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، ولا عكس.

ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.

وعلى ذلك يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.