آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟

{clean_title}

أسئلة كثيرة تدور في أذهان البعض تتعلق بالوضوء، أهمها الأشياء التي يحذر القيام بها حتى لايفسد الوضوء، ومن بين هذه الأشياء التي يتم التساؤل عنها، هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال في الفتوى رقم 5201: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة، أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي.

أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشئ محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

ولذلك كان من الضوابط الفقهية: أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة، كما نص على ذلك الإمام القرافي في «الفروق» (2/ 35، ط. عالم الكتب)، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، ولا عكس.

ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.

وعلى ذلك يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.