آخر الأخبار
  الأمن: قاتل الدكتور بمؤتة يحمل سيرة مرضية نفسية   الفناطسة: الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ 5 سنوات ويجب مساواة المرأة بالرجل   توقع انتاج نحو 10 آلاف طن زيتون داخل جرش الموسم الحالي   أجواء معتدلة الحرارة بأغلب المناطق الجمعة   طالب ينهي حياة دكتور جامعي طعنا بالكرك   ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة   بيان امني يكشف حقيقة التسجيل المتداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرة الدلابيح   بعد الهجوم الذي طال الأمين العام للامم المتحدة .. بيان اردني يشيد بمواقف غوتيريش   القوات المسلحة تجري اختبارا لعدد من أسلحتها بينها راجمة بعيدة المدى   هذا ما حاولت قوة من الرضوان بحزب الله فعله .. وقوة من وحدة إيغوز تمنعها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة القرارعة   هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع الملكية الأردنية تنظم رحلة لعدد من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة من الجزائر   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي   جاهزية عالية للتعامل مع فصل الشتاء بالأردن   وزير الصحة: زيادة الأطباء المقبولين ببرامج الإقامة في طب الأسرة   مراكز أمنية جاهزة لخدمة ذوي الإعاقة بالأردن   فتح عروض عطاء إنشاء مستشفى الأميرة منى الحسين للولادة   البنك الدولي يتوقع تعافيا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% للعامين المقبلين   طيران الإمارات تلغي الرحلات من وإلى الأردن والعراق وإيران ليومين

هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟

{clean_title}

أسئلة كثيرة تدور في أذهان البعض تتعلق بالوضوء، أهمها الأشياء التي يحذر القيام بها حتى لايفسد الوضوء، ومن بين هذه الأشياء التي يتم التساؤل عنها، هل يفسد التعقيم بالكحول الوضوء؟.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال في الفتوى رقم 5201: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة، أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي.

أولًا: من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشئ محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

ولذلك كان من الضوابط الفقهية: أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة، كما نص على ذلك الإمام القرافي في «الفروق» (2/ 35، ط. عالم الكتب)، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، ولا عكس.

ثانيًا: السادة الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزبد، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة، وألحقوه بالخمر المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار.

وعلى ذلك يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.