تقوم بعض الزوجات بأخذ جزء من مال الزوج الخاص به دون علمه، وهى من الأمور التي لا تتمكن الزوجة من معرفة مدى شرعية ذلك، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، «هل يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه».
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال: «إن الإنسان المكلف، البالغ العاقل له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولايجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة».
وتابعت دار الإفتاء في فتواه: «فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف، لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.
فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله، لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل إخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وإذنه.