جراءة نيوز - عمان:
يستند حل مجلس النواب إلى المادة (34) من الدستور التي تنص على أنه «للملك أن يحل مجلس النواب». ومن هذا النص, يتبين أن صلاحية حل المجلس معطاة لجلالة الملك مباشرة دون قرار أوتنسيب أوتوصية من أي جهة, سواء مجلس الوزراء أوغيره،ولكن تقضي المادة (40) من الدستور بأن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية, موقعة من رئيس الوزراء والوزير أوالوزراء المختصين, ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
تنص المادة 40 على انه (يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير اوالوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة )،ووفق احكام الدستور فأنه يمكن حل مجلس النواب دون بيان الاسباب.. إلا أنه يجب ملاحظة المادة 74 من الدستور, وتقضي بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما, فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه».
وتنص الفقرة الاولى من المادة 74 من الدستور على ما يلي :( إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه )،وهناك جملة من القضايا اوضحها الدستور في حال صدور قرار حل مجلس النواب وهي بمجملها تؤشر إلى السياق الطبيعي لسيناريوهات ما بعد صدور قرار الحل استنادا إلى الاحكام الواردة في الدستور.
ويترتب على حل مجلس النواب جملة من الاستحقاقات الدستورية بحسب احكام (المواد 34 وو66و68 و73 و74)من الدستور. اهمها انه يترتب على قرار الحل ان تقدم الحكومة استقالتها خلال اسبوع من تاريخ الحل وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 74) من الدستور التي تنص على ان ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
إن حل مجلس النواب لا يعني حل مجلس الأعيان, حيث ان كلاً من المجلسين مستقل عن الآخر من هذه الناحية, ولكن تتوقف الجلسات الرسمية للأعيان طيلة فترة غياب مجلس النواب بحسب احكام المادة (66) من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على انه (اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان ).
ويترتب على حل المجلس إجراء انتخابات نيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل, وإذا لم يتم الانتخاب لأي سبب, يعود المجلس القديم حكماً، وفق احكام الفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من الدستور التي تنص على انه (يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس اوتأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد )...كما نصت الفقرة الاولى من المادة 73 من الدستور على انة (اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية ).
وبالتالي فانه اذا حل المجلس قبل انتهاء مدتة فان نص المادة 73 من الدستور يوضح بانه يجب اجراء الانتخابات بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية ويجب على المجلس أن يعقد أول دورة له خلال هذه الأشهر التي لا يجوز أن تتجاوز مدتها يوم 30/أيلول، وبالتالي فانة اذا تم اجراء الانتخابات في شهر كانون ثاني من العام المقبل كما هومتوقع فان المجلس سيدخل في دورة تسمى وفق احكام الدستور( دورة غير عادية ).
تنص المادة 73 من الدستور على مايلي :
1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.
كما ويترتب على حل مجلس النواب أيضا صلاحية مجلس الوزراء (بموافقة الملك) بإصدار قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير, أوتستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل وفقا لاحكام المادة 94 من الدستور التي تنص على مايلي :
مادة 94
1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أويعدلها أويرفضها فإذا رفضها أوانقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.