آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   رئيس الوزراء في جرش   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص   إدارة السير: حوادث متعددة في المنخفض لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية   زخات من المطر و طقس بارد حتى الأربعاء وتحذير من الضباب والانزلاق الأحد   وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار

جمعية عين :الموقوفين اداريا 25 % من اجمالي الموقوفين ويصل عددهم ل12الف تنفيذا لقانون مخالف للأنسانية والشرعية

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

حذرت دراسة،اعدتها جمعية "عين على الديموقرطية"، من التوسع في تطبيق قانون منع الجرائم، معتبرة ان "التوسع" في ذلك جعل الأردن "يتصدر دول العالم من حيث اعداد الموقوفين اداريا، ليصل الى 25 % من اجمالي الموقوفين"،وتعكف الجمعية حاليا على اعداد مشروع، يهدف لدراسة وتحليل قانون منع الجرائم الأردني. 

ووفقا للدراسة،فان "القانون زاد عدد نزلاء السجون، ما شكل عبئاً على ميزانية الدولة، حيث أن التوسع بتطبيقه جعل نسبة الموقوفين الإداريين الأولى على مستوى العالم"،ولفتت الى ان عدد الموقوفين إدارياً بلغ 20 ألفا في العام 2006، لكنه وأن تراجع الى 12 ألفاً العام 2009، وفقاً للاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن،بيد ان هذا الرقم يبقى مرتفعا وياتي تنفيذا لقانون منع الجرائم  الذي "يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ويخالف لمبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني، وسيادة القانون، حيث يعطي الحكام الإداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس،والإقامة الجبرية والنفي، دون ضوابط قضائية، فخطورته تكمن بالجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية بيد الحاكم الإداري".

ووفقا للدراسة، فان القانون "لا يتلاءم مع مبادئ الدستور، الخاصة بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة والشخصية، ولا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ولا مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي عهود صادق عليها الأردن".

وبينت الدراسة أن أخطر ما في القانون أن "الحاكم الإداري غير ملزم بإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً، أو أفعالاً معينة، ولم ينص على ضوابط محددة، يلتزم بها في تكوين ظنونه وقناعاته، التي يبنيها على الاشتباه"، كما أنه "لا يوجد للقضاء النظامي أي سلطة قضائية أو رقابية على القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية".
واشارت الدراسة الى أن "سطوة هذا القانون لا تقف عند تطبيقه على المواطنين الأردنيين، بل تمتد إلى الأجانب، وخاصة العمال الوافدين وعاملات المنازل". كما نبهت الى ان سطوة القانون تمتد الى النساء، "الى حد ان بعض النساء تم توقيفهن لمدد تتجاوز 17 عاما".
واوصت الدراسة بالطعن في دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، فور بدء عملها،لكسب التأييد من أجل إلغاء هذا القانون أو الحد منه، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية توعوية بخصوص الانتهاكات الناجمة عن هذا القانون، وتوثيق عدد الانتهاكات التي تعرض لها أشخاص نتيجة للقانون.