آخر الأخبار
  هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪   النائب محمد الظهراوي: "تجار اثنين بتحكموا بكل السوق"   وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق   التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي   الملك يحذر من استغلال الأوضاع لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة   حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن   عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي   الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب   الجيش: سقوط صاروخ ومسيرة إيرانية داخل الأردن والتصدي لمسيرتين   الأمن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد   الظهراوي للوزراء: زوروا دكاكيننا وستصدمون   مطالبات نيابية بعطلة رسمية بمناسبة يوم العلم الأردني   طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني

نشر صورة طبيبة أسنان توفيت.. مخالفة تصل عقوبتها لـ3 سنوات سجن

{clean_title}

أشار مرصد أكيد إلى أن وسائل إعلام محليّة، وحسابات على مواقعَ التَّواصل الاجتماعيّ ارتكبت، مخالفاتٍ مهنيّة وقانونيّة، بعد إعادة نشر صورة شخصيّة؛ لطبيبة أسنان توفيت، والتي تصل عقوبتها إلى السَّجن لمدة 3 سنوات، حسب نصّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة.

ورصد "أكيد” حسابات على مواقع التَّواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محليّة، قامت بنشر صورة طبيبة أسنان توفيت، الأمر الذي أوقع ناشريها بمخالفات مهنيّة وقانونيّة، من أبرزها؛ انتهاك الحياة الخاصّة للمتوفاة والتَّسبّب بضررٍ نفسيّ لذويها.
 
وقال أستاذ التَّشريعات الإعلاميّة والقانونيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ”أكيد”، إنَّ الأصل هو احترام الحياة الخاصة للنَّاس، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر الصور أو إعادة استخدامها أو التَّعليق عليها بما يَمسُّ كرامة المتوفاة أو يُلحق الضَّرر بذويها.

وبيَّن أنَّ التَّسبب بالضَّرر النفسي لذويها والذي أحدثه النَّشر يمكِّنَهم من اللجوء إلى القضاء عن جرائمَ الذَّم والقدح الواردة في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي تتراوح عقوبتها بالسَّجن بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.

وأشار الخصاونة إلى أنَّ الحادث الذي وقع على فرض صحّة ثبوته، فهو مدار قضيّة تحقيقيّة يباشرُ المدّعي العام التحقيق فيها، ويستعينُ بموجب قانون المساءلة الطِّبية بلجان وخبراء لتحديد سبب الوفاة، وهل يوجد خطأ طبي أم لا؟، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر تفصيلاتها إلا بأمر من المدعي العام أو الدخول بالتفاصيل أو اتهام أيَّ شخص قبل أن يصدر قرار الظَّن من قِبل المدَّعي العام عليها.

ويُشير "أكيد” إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة عند القيام بمثل هذه التغطيات والتي من أبرزها، احترام كرامة الإنسان، وعدم التسبُّب بالضَّررِ النفسيّ للآخرين.

ويًنوّه "أكيد” أنَّ وسائل التَّواصل الاجتماعي هي وسائل نشر علنيّة، ويحاسب القانون على ما يُنشر عليها، وبخاصّة مع وجود الطرف المشتكي، وعليه فإنَّ عملية النَّشر عليها سيعرض النَّاشر للمسؤوليّة القانونيّة والجزائيّة.