آخر الأخبار
  الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات   أسعار النفط ترتفع عالميًا   فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات   تعرف على الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية   تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض على درجات الحرارة   الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد   توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام   إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا !   الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها   18 إصابة بحادث تصادم في الموجب

صدور النظام الخاص باستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة

{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام الخاص بإستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري

وافادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام رقم (104) لسنة 2020 جاء بهدف تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية على تلك المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة

وبينت أن المنشآت التي يحق لها الاستفادة من هذا النظام هي المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية بتاريخ 01/10/2019 أو أي تاريخ يليه. واضافت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة تلك المنشآت من أحكام هذا النظام أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز سن العامل (28) عاماً، وعلى أن تقوم المنشأة بتقديم طلب الاستفادة من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيلها، موضحة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام يترتب عليها دفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم وكذلك إلزامها بشمول العاملين بباقي التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات

كما وأنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام شمول أو إلغاء شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات وفق حالات مبررة، وفي حال تم إلغاء شمول أي من القطاعات تبقى مستثناة حتى إكمال المدة القانونية

وستبدأ المؤسسة باستقبال طلبات المنشات الراغبة في الاستفادة من الميزات التي يقدمها هذا النظام خلال الشهر القادم وستقوم بالإعلان عن الآليات والإجراءات الواجب اتباعها في حينه