آخر الأخبار
  نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة   الأمن: ضبط شخصين بثا فيديو تمثيلي لاعتداء في صندوق مركبة   مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و"التعليم العالي"   التمييز ترد دعوى الطعن بصحة نيابة الطوباسي لعدم الاختصاص   إرادة ملكية بتعيين المجالي رئيسا لمكافحة الفساد وقبول استقالة حجازي   البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

شمول كل من أجره الخاضع للضمان (1000) دينار فأقل بدلاً من (500) دينار بالبرنامج

{clean_title}

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعديل شروط الاستفادة من برنامج مساند (3) الصادر بموجب امر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 والذي يُتيح صرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوسيع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج من خلال شمول كل من لا يزيد أجره على (1000) دينار بدلاً من (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020.

وبيّنت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه وفقاً لهذا البرنامج (5%) من مجموع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبحد أقصى (450) دينار تُصرف على ثلاثة أشهر، مضيفةً أنه للاستفادة من هذا البرنامج يشترط أن يكون المؤمن عليه الأردني أو غير الأردني المقيم في المملكة لديه اشتراكات سابقة بالضمان لا تقل عن (12) اشتراك ولا يزيد أجره الأخير الخاضع للاقتطاع على (1000) دينار وأن يكون متوقفاً عن الاشتراك قبل بدء العمل بأمر الدفاع رقم (14) وهو 16/6/2020 سواءً بصفة إلزامية أو اختيارية، أما المشترك اختياريا والذي ما زال اشتراكه فعّال فيشترط لاستفادته من هذا البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للضمان عن (500) دينار وفقاً لأمر الدفاع رقم (9) .

وأضافت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب في الاستفادة من هذا البرنامج يتوجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) والتسجيل في خدماتها الإلكترونية والتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج، علماً بأن هذه الخدمة متاحة الكترونياً فقط ولا تقدّم من خلال إدارات فروع المؤسسة. مبينةً أنه يستفيد من هذا القرار ما يقارب (126) ألف مؤمن عليه.