آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

مواطن يسجل دعوى جزائية بحق محافظ اربد

{clean_title}

 

سجل المواطن فراس الروسان دعوى قضائية بحق محافظ اربد خالد ابو زيد  تتعلق بمسار تثبيت احد الخطوط في اربد يتهمه فيها بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة،وسجلت دعوى المواطن الروسان الجزائية أمام قاضي صلح جزاء اربد القاضي يزيد نوافله بحق المحافظ  أبو زيد يتهمه فيها بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة واستثمارها خلافا لأحكام المادة 176 الفقرة الأولى والثانية من قانون العقوبات.


وتنص المادة (176) من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير، كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.


كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها بالعقوبة نفسها على ممثلي الإدارة  وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك  صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
وسجلت الدعوى وفق المحامي الروسان تحت رقم 8005/2012، مؤكدا  أن القاضي النوافلة حدد يوم الاثنين 10/9/2012 موعدا للنظر بالدعوى،ومبينا أنه قيد هذه الدعوى ضد محافظ اربد، مدعيا أن المحافظ عمد على رفض تثبيت خط مسار مركبة تعمل على خط اربد – الحصن – شطنا يملكها المواطن يوسف احمد قفطان عبيدات، بالرغم من تزويد المحافظ بكافة الكتب الرسمية الموجهة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري.


واكد الروسان إن "الكتب الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل تجيز للمشتكي المرور من داخل الحصن إلى بلدة شطنا في لواء بني عبيد، إلا أن رفض المحافظ من خلال لجنة السير المركزية تنفيذ القرار تحول دون مرور المركبة من الحصن".

كما واكد أن "القاضي وجه أمس كتابا رسميا إلى ديوان محافظ اربد ومدير الشؤون القانونية لإبلاغه عن موعد الجلسة ولائحة التهم".وادعائه فإن "المحافظ طلب من صاحب مركبة النقل العمومي الاجتماع مع أصحاب المركبات الأخرى العاملة على خط اربد – الحصن للتفاهم على آلية معينة لمرور المركبة من مدينة الحصن.

 

 

محافظ اربد خالد أبو زيد أكد بدوره أن إجراءات تثبيت خطوط المركبات العمومية في اربد ومحافظات المملكة ليس من اختصاص الحاكمية الإدارية،مضيفا أن مسالة تثبيت أو إلغاء أي خط في مدينة اربد من اختصاص هيئة تنظيم قطاع النقل البري.