آخر الأخبار
  بطل العالم يحذّر الأرجنتين من الأردن والجزائر في المونديال   بعد مشاجرة عشائرية .. تواجد امني كثيف في يرقا   ضبط مركز تجميل في عمّان يستخدم حقن NAD+ غير مرخّصة من قبل الغذاء والدواء   كيف سيكون شكل الدوام والإجازات للمكلفين بخدمة العلم؟ الجيش يجيب..   عطية يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين وزيادة الرواتب   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة   الملك يهنئ الشرع بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الجراح تحت القبة: أوروبا ترى في الأردن "واحة أمن" .. ونائبة رومانية تدعو للتعلم من تجربة الأردن في اللجوء   وزير الاتصال الحكومي: قرعة خدمة العلم شفافة وعادلة بلا استثناءات   القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع   الملك يشير إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز الحوار بين الأديان وهو ما ستركز عليه جولة جديدة من مبادرة   أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر

مواطن يسجل دعوى جزائية بحق محافظ اربد

{clean_title}

 

سجل المواطن فراس الروسان دعوى قضائية بحق محافظ اربد خالد ابو زيد  تتعلق بمسار تثبيت احد الخطوط في اربد يتهمه فيها بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة،وسجلت دعوى المواطن الروسان الجزائية أمام قاضي صلح جزاء اربد القاضي يزيد نوافله بحق المحافظ  أبو زيد يتهمه فيها بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة واستثمارها خلافا لأحكام المادة 176 الفقرة الأولى والثانية من قانون العقوبات.


وتنص المادة (176) من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير، كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.


كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها بالعقوبة نفسها على ممثلي الإدارة  وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك  صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
وسجلت الدعوى وفق المحامي الروسان تحت رقم 8005/2012، مؤكدا  أن القاضي النوافلة حدد يوم الاثنين 10/9/2012 موعدا للنظر بالدعوى،ومبينا أنه قيد هذه الدعوى ضد محافظ اربد، مدعيا أن المحافظ عمد على رفض تثبيت خط مسار مركبة تعمل على خط اربد – الحصن – شطنا يملكها المواطن يوسف احمد قفطان عبيدات، بالرغم من تزويد المحافظ بكافة الكتب الرسمية الموجهة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري.


واكد الروسان إن "الكتب الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل تجيز للمشتكي المرور من داخل الحصن إلى بلدة شطنا في لواء بني عبيد، إلا أن رفض المحافظ من خلال لجنة السير المركزية تنفيذ القرار تحول دون مرور المركبة من الحصن".

كما واكد أن "القاضي وجه أمس كتابا رسميا إلى ديوان محافظ اربد ومدير الشؤون القانونية لإبلاغه عن موعد الجلسة ولائحة التهم".وادعائه فإن "المحافظ طلب من صاحب مركبة النقل العمومي الاجتماع مع أصحاب المركبات الأخرى العاملة على خط اربد – الحصن للتفاهم على آلية معينة لمرور المركبة من مدينة الحصن.

 

 

محافظ اربد خالد أبو زيد أكد بدوره أن إجراءات تثبيت خطوط المركبات العمومية في اربد ومحافظات المملكة ليس من اختصاص الحاكمية الإدارية،مضيفا أن مسالة تثبيت أو إلغاء أي خط في مدينة اربد من اختصاص هيئة تنظيم قطاع النقل البري.