آخر الأخبار
  الأمن يبحث عن صاحبة بازار «ممنوع دخول الأردنيين» ويعمّم لضبطها حال دخولها المملكة   هل يمكن تساقط الثلوج على بلاد الشام خلال فصل الخريف؟   رمضان قديروف يفوز في انتخابات الرئاسة في الشيشان بنسبة 99.85 ٪   الكشف عن عدد مستخدمي تطبيق الضمان الجديد خلال اسبوع   وزير الخارجية ايمن الصفدي: "منتهكي القانون الدولي يفلتون من العقاب مرة ومرتين، ثم يصبح ذلك أمرا معتادا"   وزارة السياحة ترد على النائب طهبوب: لا نسمح بإقامة أي فعاليات تتعارض مع الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع الأردني   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   الملك في الأمم المتحدة .. خطابات تضع حلولا للأزمات ولا تكتفي بوصفها   الامن العام يضرب بيد من حديد .. حملة أمنية في الرمثا وضبط 7 أشخاص بينهم إثنان خطرّين   بدل الوليمة .. عزاء والدة بشار حوامدة يتحول إلى منح تعليمة منسف العزاء يتحول إلى منحة جامعية .. مبادرة لافتة في عزاء والدة بشار حوامدة   "بدون زجاج خلفي" .. إدارة السير تضبط حافلة لنقل طلبة المدارس   وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026   معاصر الزيتون في عجلون شواهد حية على تحولات الحياة الزراعية   مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي   لجنتا تفتيش لضبط العاملات الهاربات من المنازل   عودة رحلات الطيران الأوروبية ومنخفضة التكاليف إلى الأردن   8 دنانير للعبوة .. بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل   تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

Monday
{clean_title}
صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.