آخر الأخبار
  قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين   البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة   مشروع قانون "الإدارة المحلية": صلاحيات جديدة لرئيس البلدية وتحول نحو القيادة التنموية   "جنة الأثرياء" تهتز .. موجة سطو منظم تستهدف قصور جنيف وضواحيها   تنفيذا لتوجيهات الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي (300) من وجهاء وممثلي محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية   خبير طاقة يكشف عن طريقة لتخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية من 5% لـ10%   الملك يبدأ زيارة دولة إلى الصين الاثنين المقبل   ابوغزالة: الأردن والصين نحو شراكة استراتيجية تعزز الاستثمار وتدعم التحول الاقتصادي   مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين   أمانة عمّان تنفيذ أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارع مطار الملكة علياء .. وتحويلات مرورية ليلية   تقرير يكشف عن الاعتداءات التي تعرض لها مشروع جر مياه الديسي   في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل   اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لتقديم الزاكي   وزير الثقافة يعود المخرج حاتم السيد   الضمان الاجتماعي توضِّح إجراءات تقديم طلب شمول المنشأة إلكترونيًّا   الأردن يُعزّي إندونيسيا بضحايا الزلزال   الاعتداءات على المياه تهدد الأمن المائي وتفاقم فاقد الشبكات   الترخيص المُتنقِّل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   البدور: لا مواعيد للمرضى الجدد في عيادات البشير وحمزة .. والتقييم بذات اليوم   الحكومة: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

Saturday
{clean_title}
صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.