آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

Friday
{clean_title}
صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.