آخر الأخبار
  خبير استراتيجي: لا قواعد أميركية في الأردن وطهران تستخدم هذه السردية لتبرير هجماتها   ممداني يقول إنه يدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة   الاردن.. العمل على إنشاء مركز متخصص لتدريب عمال الوطن !   الأردن يشارك بمؤتمر القدس في القاهرة بحضور عربي ودولي واسع   الجيش الأمريكي: مقتل جنديين وفقدان اخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية   بعد تداول أنباء عن خطف طفل .. الأمن يوضح: القضية سرقة وليست اختطافًا   عمّان تدخل 500 آلية حديثة لجمع ونقل النفايات اعتباراً من أيلول   "التربية" تتوقع إعلان نتائج التوجيهي في النصف الأول من آب   أمانة عمان: الشوارع والأرصفة ملك للأمانة، وحق استخدامها يكون لجميع المواطنين   صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات   تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي   بعد تجدّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت .. وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   النائب ديمة طهبوب: أمي من القدس سيدة المدائن وأس الأديان والحضارات وكان بيتهم يحوي المضافة وغرف النوم فقط بينما المرافق في الخارج   طقس العرب يكشف تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة   القاهرة تطالب بدعم دولي لإيوائها 10 ملايين لاجئ   العين الدكتور غازي الذنيبات يروي تفاصيل المشاجرة بين الرياطي وفريج   الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ "أكاديمية البرمجة من أورنج"   أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي   الخرابشة: نظام إدارة صندوق نقل الركاب سيوفر منح وقروض   المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات جوية إلى صنعاء

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

Sunday
{clean_title}
صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.