جراءة نيوز-عمان :
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن توجه للطعن بدستورية قانون المالكين والمستاجرين من قبل ممثلي جمعبات وقطاعات مختلفة وفعاليات نقابية وجزبية بدأت بتوحية فريق من القانونيون والحقوقيون للقيام بما يلزم للطعن بدستورية قانون المالكين والمستاجرين الظالم بحسب وصفها لدى السلطات القضائية المختصة .
واكدت المصادر أن رفع الدعوى القضائية سيتم في حال عدم أقرار مجلس النواب لتعديل يتماشى مع القوانيين والدستور ولم يتم حذف المادة المثيرة للجدل بما يسمى (اجر المثل،مؤكدة ان قانون المالكين والمستأجرين وبحسب خبراء قانونيون واستنادأ الى المواد 128 و 6 و7 من الدستور غير دستوري بامتياز.
وبينت المصادر عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة يمس بأبسط حقوق المواطن كونه يخل بالأمنين الأجتماعي والأقتصادي ،عبر تضمن القانون أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .
وتؤكد المصادر أن تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) ،مؤكدة وضوح ذلك وضوح الشمس ما يعتبر بسببه قانون المالكين والمستأجرين تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز)؛وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
واشارت المصادر الى صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسة وقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها،بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابنة فاصبجت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات بحسب المصادر .
واكدت المصادر مخالفة المادة الخامسة للقانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .