آخر الأخبار
  الصحة: لا تسجيل لإصابات "المخلوي التنفسي" وH3N2 الأكثر انتشارا في الأردن   "إدارة ترخيص السواقين والمركبات: أرقام مميزة للبيع بأسعار تبدأ من 2750 دينار   البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه

محامون يطالبون بتعديل مادة اجر المثل لتناقضها والدستور وتهديدها للامن الاجتماعي

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان-خاص-براء اسيه :

شدد محامون على مطالبتهم بتعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين ،مؤكدين أن الوقت قد حان لألغاء المادة الخامسة؛(كونها  مادة غير دستورية) بدرجة الأستئناف بعد صدور حكم قضائي بعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) ولكونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور لتأثيرها على جوهر حقوق المواطنين و مساسها باساسيات تلك المادة التي تحرص على ذلك .

مؤكدين ان عدم دستوريتها يأتي ايضا لتناقضها مع المادة7  باعتدائها  على الحقوق والمادة 6 كونها تؤدي الى تعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر ،ولعدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة ،ولفتوا الى ان عدم دستوريتها يثبته الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل)،مؤكدين مخالفتها للمادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ،مشددين على وجوب تعديلها وفقا للنسب القانونية.

وشددوا على ان هذه المادة ليست فقط غيردستورية بل و تخالف ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و تؤدي الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك تخالف القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة( تهجيرية بامتياز)،وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب.

وتابعوا بقولهم: قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك،ويرى  المحامون انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة وتاثيراتها السلبية قد تحققت على ارض الواقع.

وختم المحامون دعائهم لله تعالى بأن ينقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين .