آخر الأخبار
  منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة

محامون يطالبون بتعديل مادة اجر المثل لتناقضها والدستور وتهديدها للامن الاجتماعي

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان-خاص-براء اسيه :

شدد محامون على مطالبتهم بتعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين ،مؤكدين أن الوقت قد حان لألغاء المادة الخامسة؛(كونها  مادة غير دستورية) بدرجة الأستئناف بعد صدور حكم قضائي بعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) ولكونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور لتأثيرها على جوهر حقوق المواطنين و مساسها باساسيات تلك المادة التي تحرص على ذلك .

مؤكدين ان عدم دستوريتها يأتي ايضا لتناقضها مع المادة7  باعتدائها  على الحقوق والمادة 6 كونها تؤدي الى تعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر ،ولعدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة ،ولفتوا الى ان عدم دستوريتها يثبته الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل)،مؤكدين مخالفتها للمادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ،مشددين على وجوب تعديلها وفقا للنسب القانونية.

وشددوا على ان هذه المادة ليست فقط غيردستورية بل و تخالف ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و تؤدي الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك تخالف القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة( تهجيرية بامتياز)،وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب.

وتابعوا بقولهم: قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك،ويرى  المحامون انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة وتاثيراتها السلبية قد تحققت على ارض الواقع.

وختم المحامون دعائهم لله تعالى بأن ينقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين .