آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

محامون يطالبون بتعديل مادة اجر المثل لتناقضها والدستور وتهديدها للامن الاجتماعي

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان-خاص-براء اسيه :

شدد محامون على مطالبتهم بتعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين ،مؤكدين أن الوقت قد حان لألغاء المادة الخامسة؛(كونها  مادة غير دستورية) بدرجة الأستئناف بعد صدور حكم قضائي بعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) ولكونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور لتأثيرها على جوهر حقوق المواطنين و مساسها باساسيات تلك المادة التي تحرص على ذلك .

مؤكدين ان عدم دستوريتها يأتي ايضا لتناقضها مع المادة7  باعتدائها  على الحقوق والمادة 6 كونها تؤدي الى تعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر ،ولعدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة ،ولفتوا الى ان عدم دستوريتها يثبته الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل)،مؤكدين مخالفتها للمادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ،مشددين على وجوب تعديلها وفقا للنسب القانونية.

وشددوا على ان هذه المادة ليست فقط غيردستورية بل و تخالف ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و تؤدي الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك تخالف القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة( تهجيرية بامتياز)،وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب.

وتابعوا بقولهم: قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك،ويرى  المحامون انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة وتاثيراتها السلبية قد تحققت على ارض الواقع.

وختم المحامون دعائهم لله تعالى بأن ينقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين .