آخر الأخبار
  رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية   وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً   مسؤول حكومي: فكرة قرار عطلة الـ 3 أيام هدفها منح الموظفين فرصة للتوجه لمشاريع خاصة تدر دخلاً إضافياً عليهم   ضبط مركبة بسرعة 189 كلم وإصابتان بحوادث سير   النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة   الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل   دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق   منخفض جوي من "الدرجة الأولى" في الأردن الإثنين   رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

خمس انذارات عدلية لخمسة وزراء قريبا

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:توجه وزارة العدل يوم الاحد القادم  انذارات لخمسة وزراء في الحكومة الحالية نتيجة تخلفهم عن اشهار ذممهم المالية خلال المدة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المكلفين نماذج إقرارات الذمة والتي تنتهي الاحد القادم .

وياتي توجيه الانذارات استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم "الإقرار" لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

وكانت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل احالت أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة 2 من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.

كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 %.

والجدير ذكره أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت في وقت سابق تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها، وينص  القانون بشكله الحالي على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة، على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات