آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

خمس انذارات عدلية لخمسة وزراء قريبا

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:توجه وزارة العدل يوم الاحد القادم  انذارات لخمسة وزراء في الحكومة الحالية نتيجة تخلفهم عن اشهار ذممهم المالية خلال المدة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المكلفين نماذج إقرارات الذمة والتي تنتهي الاحد القادم .

وياتي توجيه الانذارات استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم "الإقرار" لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

وكانت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل احالت أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة 2 من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.

كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 %.

والجدير ذكره أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت في وقت سابق تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها، وينص  القانون بشكله الحالي على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة، على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات