آخر الأخبار
  الصحة: لا تسجيل لإصابات "المخلوي التنفسي" وH3N2 الأكثر انتشارا في الأردن   "إدارة ترخيص السواقين والمركبات: أرقام مميزة للبيع بأسعار تبدأ من 2750 دينار   البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه

خمس انذارات عدلية لخمسة وزراء قريبا

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:توجه وزارة العدل يوم الاحد القادم  انذارات لخمسة وزراء في الحكومة الحالية نتيجة تخلفهم عن اشهار ذممهم المالية خلال المدة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المكلفين نماذج إقرارات الذمة والتي تنتهي الاحد القادم .

وياتي توجيه الانذارات استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم "الإقرار" لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

وكانت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل احالت أمين عام وزارة الشؤون البلدية وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة 2 من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لأحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.

كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 %.

والجدير ذكره أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت في وقت سابق تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها، وينص  القانون بشكله الحالي على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة، على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات