آخر الأخبار
  العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا

قطيشات: سوء النية والقصد شرط لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية

{clean_title}
قال مدير هيئة الإعلام ومستشار رئيس الوزراء محمد قطيشات ان سبب سحب القانون كان استجابة لمطالب بسحبه لدراسته وإدخال بعض التعديلات عليه. 

وأضاف قطيشات أنه يتوجب علينا عدم تسمية خطاب الكراهية بهذا الاسم وإنما يجب أن نسميه الدعوة الكراهية وهذه معرفة دوليا وتفرق بين حرية التعبير وحقوق الإنسان. ومن الصعب تعريف واضح لخطاب الكراهية عالميا والمادة 20 من العهد الدولي حددت خطاب الكراهية بثلاث بنود الدعوة للعنف والكراهية الدينية والعنصرية. 

وفي التعديل الجديد على قانون الجرائم الإلكترونية جاء تعريف خطاب الكراهية كما تنص عليه المادة 150 من قانون العقوبات الطبقة منذ عام 1960. 

وحول تقييد الحريات والتعبير بين قطيشات أننا نعاني من عدم وجود ثقافة قانونية لدى البعض إضافة إلى عدم الثقة بالحكومة وعملها، وبالبحث وفي الفرق بين النص قبل التعديل وبعده مجد أنه يطابق التشريعات الدولية فكيف له ان يكون مقيدا الحريات. 

وفي تفصيل معايير الحكم بين قطيشات أنه لا يجوز اجتزاء اي نص من اي مادة والبناء عليها وإنما يجب أخذ المادة الإعلامية بالكامل دون قص او قطع وان تطبيق النص القانوني لا يتم بناءه على عبارة او مصطلح وإنما على كامل المادة. 

ويراعى التعديل الجديد توضيح بعض صور الكراهية وليس تعريف مطلق للمصطلح. 

واشترط تطبيق الجرائم الإلكترونية على توفر نية القصد وسوء النية في نشر أو بث الإشاعة وعلى النيابة العامة ان تثبت توفر تلك الشروط حتى نصل إلى صانع الاشاعات. 

وأضاف أن هذه التعديلات ستؤول للسلطة التشريعية وبعد اقراه يتوجب على الحكومة الترويج والتعريف للحكومة.