آخر الأخبار
  النائب معتز أبو رمان يمنح موظفيه عطلة ومكافأة احتفالًا بتأهل النشامى   ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة   عفونة وتغيّر لون .. إتلاف جميد فاسد وإغلاق مستودع في عمّان   احتفالات تعم الشوارع بتأهل النشامى لنهائي كأس العرب   السلامي: النشامى كانوا في الموعد وسعيد بلقاء المغرب   النشامى يتخطى السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب   الشوط الثاني: الأردن (1-0) السعودية .. تحديث مستمر   ثلاثة ملايين دولار وملفات سرية… رواية روسية تكشف تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد   الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة

النواب يسمح للزوجة بتطليق نفسها اذا حصلت على توكيل او تفويض من الزوج

{clean_title}
سمح مجلس النواب للزوجة بتطليق نفسها من زوجها إذا حصلت على توكيل أو تفويض من الزوج.

ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 85 التي تقول فقرتها الأولى :" للزوج أن يوكل زوجته لتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي".

وافق مجلس النواب حرمان الزوجة من نفقتها إذا لم تلتزم بشروط حددتها المادة 61 من القانون المؤقت لقانون الأحوال المدنية.

واشترطت المادة أن يكون عمل المرأة مشروعا وبموافقة الزوج صراحة أو دلالة، وألا يتراجع الزوج عن موافقته إلا بسبب مشروع من دون أن يلحق بها ضررا.

وافق مجلس النواب على فقرة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.

وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.