آخر الأخبار
  الأردن ودول صديقة يترأسون اجتماعاً لحشد الدعم للأنروا   العليمي يدعو الشعب اليمني للنفير واستعادة بسط السيادة وصولًأ إلى صنعاء   دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء)   الأردن وتوغو يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية   اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزعبي   الوفد السياحي الأردني يستكمل برنامج عمله في اليابان بلقاءات رسمية ومباحثات للربط الجوي   كتلة هوائية خريفية تؤثر على المملكة .. وأجواء مائلة للبرودة ليلاً خلال الأيام المقبلة   البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات

النواب يسمح للزوجة بتطليق نفسها اذا حصلت على توكيل او تفويض من الزوج

Friday
{clean_title}
سمح مجلس النواب للزوجة بتطليق نفسها من زوجها إذا حصلت على توكيل أو تفويض من الزوج.

ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 85 التي تقول فقرتها الأولى :" للزوج أن يوكل زوجته لتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي".

وافق مجلس النواب حرمان الزوجة من نفقتها إذا لم تلتزم بشروط حددتها المادة 61 من القانون المؤقت لقانون الأحوال المدنية.

واشترطت المادة أن يكون عمل المرأة مشروعا وبموافقة الزوج صراحة أو دلالة، وألا يتراجع الزوج عن موافقته إلا بسبب مشروع من دون أن يلحق بها ضررا.

وافق مجلس النواب على فقرة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.

وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.