آخر الأخبار
  مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين

النواب يسمح للزوجة بتطليق نفسها اذا حصلت على توكيل او تفويض من الزوج

Friday
{clean_title}
سمح مجلس النواب للزوجة بتطليق نفسها من زوجها إذا حصلت على توكيل أو تفويض من الزوج.

ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 85 التي تقول فقرتها الأولى :" للزوج أن يوكل زوجته لتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي".

وافق مجلس النواب حرمان الزوجة من نفقتها إذا لم تلتزم بشروط حددتها المادة 61 من القانون المؤقت لقانون الأحوال المدنية.

واشترطت المادة أن يكون عمل المرأة مشروعا وبموافقة الزوج صراحة أو دلالة، وألا يتراجع الزوج عن موافقته إلا بسبب مشروع من دون أن يلحق بها ضررا.

وافق مجلس النواب على فقرة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.

وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.