آخر الأخبار
  العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   السفارة الأمريكية تهنئ الملك والأردنيين بذكرى الاستقلال الـ 80   الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان   شركة البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين   حماية المستهلك تحذر: الذبح العشوائي للأضاحي خطر صحي وبيئي يهدد المواطنين   حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال .. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة"   إنقاذ شخص علق داخل حفرة إثر انهيار اتربة وحجارة فوقه في إربد   ولي العهد: أنا من أردن العز   بدء توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية   الشيخ البري يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى الاستقلال الثمانين   الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام

النواب يسمح للزوجة بتطليق نفسها اذا حصلت على توكيل او تفويض من الزوج

Monday
{clean_title}
سمح مجلس النواب للزوجة بتطليق نفسها من زوجها إذا حصلت على توكيل أو تفويض من الزوج.

ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 85 التي تقول فقرتها الأولى :" للزوج أن يوكل زوجته لتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي".

وافق مجلس النواب حرمان الزوجة من نفقتها إذا لم تلتزم بشروط حددتها المادة 61 من القانون المؤقت لقانون الأحوال المدنية.

واشترطت المادة أن يكون عمل المرأة مشروعا وبموافقة الزوج صراحة أو دلالة، وألا يتراجع الزوج عن موافقته إلا بسبب مشروع من دون أن يلحق بها ضررا.

وافق مجلس النواب على فقرة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.

وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛ الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.