آخر الأخبار
  المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل

بيان هام من دائرة دائرة الاراضي للمواطنين

{clean_title}
قال رئيس قسم الاعلام  في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن  انه لابد من المواطن  عند بيع أي عقار او تسجيل أي حقوق عقارية ان يقوم  على استيفاء الركن الشكلي وهو التسجيل في دائرة التسجيل المختصة في دائرة الاراضي والمساحة وان اي تصرف من هذا القبيل لا يتم في دائرة التسجيل يعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر ويعرض من قام به للمساءلة .

واوضح  الزبن ان  ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز باعتبار الركن الشكلي في التسجيل في السجل العقاري باعتباره ركنا لازما  لانعقاد العقد مضيفا ان انعدام هذا الركن يجعل من العقد عقدا باطلا و لا تسمح فيه البينة الشخصية ولا يلزم اية جهة بانفاذ مثل هذا العقد.

واضاف انه عند شراء أي عقار يتم بموجب سندات تسجيل صادره عن دائرة الاراضي وكل بيع يجري خارج دائرة تسجيل الاراضي يعتبر باطلا بحكم القانون كما يعتبر البيع بموجب حجج بيع خارجيه باطلا ولا يعترف به وعليه ينبغي عدم اللجوء لشراء الاراضي المسجلة باسم الخزينة بل لا بد ان تتم بالشكل الذي تطلّبه القانون وذلك بموجب الاجراءات التي جاء النص عليها بقانون ادارة املاك الدولة ونظام تفويض وتأجير املاك الدولة والا اعتبر باطلا.

ولفت الزبن في حديثه إلى ان غاية المشرع من ايراد هذه الاحكام والتأكيد عليها في قانون التسوية وقانون التصرف والقانون المدني هو حماية الملكية العقارية واضفاء الحجية الواجبة على قيود السجل العقاري باعتباره مرآة التعامل العقاري ولكي يخلق حالة من الثقة العامة لهذا السجل واسباغ الحجية المطلوبة بمواجهة الكافة نظرا للقيمة المادية والمعنوية لموضوع هذا السجل وهو الارض بما تعنيه لدى المواطن الاردني.