آخر الأخبار
  الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين   "سند" يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة   مصلون يطالبون بتظليل الساحة الخارجية للمسجد الحسيني في وسط البلد   أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور   مشاريع وقائية استعدادًا للمواسم المطرية المقبلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل   الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام   ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة   طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما   الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن   الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا   الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية

بيان هام من دائرة دائرة الاراضي للمواطنين

Saturday
{clean_title}
قال رئيس قسم الاعلام  في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن  انه لابد من المواطن  عند بيع أي عقار او تسجيل أي حقوق عقارية ان يقوم  على استيفاء الركن الشكلي وهو التسجيل في دائرة التسجيل المختصة في دائرة الاراضي والمساحة وان اي تصرف من هذا القبيل لا يتم في دائرة التسجيل يعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر ويعرض من قام به للمساءلة .

واوضح  الزبن ان  ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز باعتبار الركن الشكلي في التسجيل في السجل العقاري باعتباره ركنا لازما  لانعقاد العقد مضيفا ان انعدام هذا الركن يجعل من العقد عقدا باطلا و لا تسمح فيه البينة الشخصية ولا يلزم اية جهة بانفاذ مثل هذا العقد.

واضاف انه عند شراء أي عقار يتم بموجب سندات تسجيل صادره عن دائرة الاراضي وكل بيع يجري خارج دائرة تسجيل الاراضي يعتبر باطلا بحكم القانون كما يعتبر البيع بموجب حجج بيع خارجيه باطلا ولا يعترف به وعليه ينبغي عدم اللجوء لشراء الاراضي المسجلة باسم الخزينة بل لا بد ان تتم بالشكل الذي تطلّبه القانون وذلك بموجب الاجراءات التي جاء النص عليها بقانون ادارة املاك الدولة ونظام تفويض وتأجير املاك الدولة والا اعتبر باطلا.

ولفت الزبن في حديثه إلى ان غاية المشرع من ايراد هذه الاحكام والتأكيد عليها في قانون التسوية وقانون التصرف والقانون المدني هو حماية الملكية العقارية واضفاء الحجية الواجبة على قيود السجل العقاري باعتباره مرآة التعامل العقاري ولكي يخلق حالة من الثقة العامة لهذا السجل واسباغ الحجية المطلوبة بمواجهة الكافة نظرا للقيمة المادية والمعنوية لموضوع هذا السجل وهو الارض بما تعنيه لدى المواطن الاردني.