آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد

بيان هام من دائرة دائرة الاراضي للمواطنين

{clean_title}
قال رئيس قسم الاعلام  في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن  انه لابد من المواطن  عند بيع أي عقار او تسجيل أي حقوق عقارية ان يقوم  على استيفاء الركن الشكلي وهو التسجيل في دائرة التسجيل المختصة في دائرة الاراضي والمساحة وان اي تصرف من هذا القبيل لا يتم في دائرة التسجيل يعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر ويعرض من قام به للمساءلة .

واوضح  الزبن ان  ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز باعتبار الركن الشكلي في التسجيل في السجل العقاري باعتباره ركنا لازما  لانعقاد العقد مضيفا ان انعدام هذا الركن يجعل من العقد عقدا باطلا و لا تسمح فيه البينة الشخصية ولا يلزم اية جهة بانفاذ مثل هذا العقد.

واضاف انه عند شراء أي عقار يتم بموجب سندات تسجيل صادره عن دائرة الاراضي وكل بيع يجري خارج دائرة تسجيل الاراضي يعتبر باطلا بحكم القانون كما يعتبر البيع بموجب حجج بيع خارجيه باطلا ولا يعترف به وعليه ينبغي عدم اللجوء لشراء الاراضي المسجلة باسم الخزينة بل لا بد ان تتم بالشكل الذي تطلّبه القانون وذلك بموجب الاجراءات التي جاء النص عليها بقانون ادارة املاك الدولة ونظام تفويض وتأجير املاك الدولة والا اعتبر باطلا.

ولفت الزبن في حديثه إلى ان غاية المشرع من ايراد هذه الاحكام والتأكيد عليها في قانون التسوية وقانون التصرف والقانون المدني هو حماية الملكية العقارية واضفاء الحجية الواجبة على قيود السجل العقاري باعتباره مرآة التعامل العقاري ولكي يخلق حالة من الثقة العامة لهذا السجل واسباغ الحجية المطلوبة بمواجهة الكافة نظرا للقيمة المادية والمعنوية لموضوع هذا السجل وهو الارض بما تعنيه لدى المواطن الاردني.