آخر الأخبار
  ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

"مشروع الضريبة": لا مساس بالسرية المصرفية الا بقرار قضائي

{clean_title}
أكد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018 أن السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك لا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي.

ونصت الفقرة (ح) من أحكام المادة 29 من القانون المعدل" على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي".

وتجيز الفقرة (ه) من أحكام هذه المادة لمدير الضريبة أو من يفوضه خطياً " الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية".

وذكرت الفقرة (و) من ذات المادة أنه "يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

الفقرة (ز) من المادة ذاتها منحت ، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات  تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي  ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، وذلك على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر.