آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

"مشروع الضريبة": لا مساس بالسرية المصرفية الا بقرار قضائي

Sunday
{clean_title}
أكد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018 أن السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك لا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي.

ونصت الفقرة (ح) من أحكام المادة 29 من القانون المعدل" على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي".

وتجيز الفقرة (ه) من أحكام هذه المادة لمدير الضريبة أو من يفوضه خطياً " الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية".

وذكرت الفقرة (و) من ذات المادة أنه "يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

الفقرة (ز) من المادة ذاتها منحت ، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات  تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي  ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، وذلك على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر.