آخر الأخبار
  "بعد الإمارات والكويت وقطر" .. الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024   105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)   إدارة الترخيص: أكثر من 90% من مركبات الأردنيين قيمتها لا تتجاوز 25 ألف دينار

الحكومة تحيل مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب

{clean_title}
أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.