آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

الحكومة تحيل مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب

{clean_title}
أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.