آخر الأخبار
  الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته

النواب يجيز رهن محاصيل الاشجار كضمانة للوفاء بالتزام

{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة، للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "3" من مشروع القاناون، التي تجيز وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها.

وتجيز المادة، رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة "3" أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.