آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

النواب يجيز رهن محاصيل الاشجار كضمانة للوفاء بالتزام

{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة، للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "3" من مشروع القاناون، التي تجيز وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها.

وتجيز المادة، رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة "3" أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.