آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

النواب يجيز رهن محاصيل الاشجار كضمانة للوفاء بالتزام

{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة، للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "3" من مشروع القاناون، التي تجيز وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها.

وتجيز المادة، رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة "3" أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.