جراءة نيوز - عمان - خاص : أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم المتهم (هـ. ج) بجناية الشروع بالقتل القصد ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر نظرا لإسقاط الحق الشخصي.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن "المدعية وهي ابنة المتهم عادت إلى منزل والدها المتهم بعد أن خرجت منه لمدة أسبوعين فأخذت والدتها تلومها بسبب غيابها".
وتقول لائحة الدعوى ان "المتهم وعندما حضر إلى منزله قام بضربها وأدخلها إلى الحمام وسكب مادة الكاز المشتعلة على ملابسها ووجهها وأشعل النار فيها فأخذت بالصراخ الذي دفع بالجيران إلى الحضور الى المنزل لإسعافها".
وتقدمت المدعية بشكوى أحيلت إلى المدعي العام الذي قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات الكبرى التي طبقت صحيح القانون على الواقعة وتوصلت إلى أن "نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المشتكية التي قالت ان "والدي قام بإخماد الحريق بعد إشعال النار بملابسي وأنه عندما سكب المادة المشتعلة كان يحاول إخافتي".
واستندت الجنايات الكبرى في قرارها على أن "الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المدعية التي عطلتها الجريمة مدة شهرين".
وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المنسوبة إلى المتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء، ولم يرض النائب العام بقرار محكمة الجنايات وطعن به تمييزا، حيث أصدرت محكمة الجنايات قرارا آخر، قالت فيه ان "ما استظهرته محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهم يشكل جنحة إيذاء إنما يخالف واقع البينة المقدمة في الدعوى".
وأصدرت محكمة الجنايات قرارا آخر بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل كون المتهم "توفرت لديه نية القتل استدلت المحكمة على ذلك من خلال الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وطبيعتها وظروف الدعوى".
وطعن المتهم بهذا القرار تمييزا مستندا إلى أن نيته اتجهت إلى إيذاء المجني عليها فقط وليس إلى إزهاق روحها"، قبل أن ترد محكمة التمييز طعنه وتؤيد القرار المميز.