آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

نقض قرار ببراءة متهم من "اغتصاب شقيقته" !

{clean_title}

جراءة نيوز – عمان – إليانا سعيد : نقضت محكمة التمييز قرارا يقضي ببراءة المتهم (ن .خ) من جناية اغتصاب شقيقته، في حين أيدت قرارا آخر في ذات القضية بعدم مسؤولية المتهم (خ. ب) عن جناية هتك عرض المجني عليها.

وتتلخص وقائع الدعوى وكما جاء في إسناد النيابة العامة في أن "المجني عليها شقيقة المتهم الثاني الذي كان طلب من المجني عليها قبل نحو أربع سنوات أن تقوم معه بممارسات مُحرمة تحت تهديد إخبار والده أنها على علاقة شرعية بأحد الأشخاص".

ووفقا للائحة الدعوى أصبح المتهم يغتصب شقيقته بصورة متكررة، قبل أن تخرج المجني عليها من منزل والدها لتلتقي بالمتهم ( خ . ب) الذي كان على علاقة معها.

فأخبرت المجني عليها المتهم  بما حدث بينها وبين شقيقها فانهال عليها بالضرب قبل أن يختلي بها ليعتدي عليها جنسيا ويلوذ عقب ذلك بالفرار، وفقا للائحة الدعوى التي أشارت إلى أنه وبعد إلقاء القبض على المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات الكبرى التي نظرت الدعوى واستمعت إلى الأدلة والبينات.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن أقوال المجني عليها بحق شقيقها ما هي إلا مزاعم وادعاءات وأن ما جاء على لسان المدعية من أفعال قام بها المتهم (خ . ب) تمت بموافقة المجني عليها التي لم يمارس عليها أي نوع من الإكراه أو الشدة أوالتهديد".

وكن المجني عليها البالغة من العمر 21 تجاوزت سن الرشد وكون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن النصوص القانونية لم تجرم الاتصال الجنسي بين البالغين وبالرضاء اعتبرت المحكمة ان ما أقدم عليه المتهم (خ . ب) من أفعال غير مجرمة ولا تستوجب عقاباً.

وبحسب لائحة الدعوى، لم يرض النائب العام بهذا الحكم فطعن به تمييزاً مستندا في ذلك إلى عدة أسباب تتمثل وكما أوردها في أن "محكمة الجنايات أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها كونها لم تناقش بينات النيابة العامة بشكل أصولي وقانوني، فضلا عن "قصور القرار في التسبيب والتعليل".

ونظرت محكمة التمييز أسباب التمييز فقررت رد التمييز للمتهم ( خ . ب) وتأييد القرار المميز ونقض الحكم المميز لشقيق المدعية وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وإصدار الحكم المقتضى.