آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

قانون يقضي بالحبس سنتين لكل من يشتم زوجته ويحد من حرياتها

Sunday
{clean_title}
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون بعنوان «العنف ضد النوع»، والذي يحمي النساء من الاعتداء، إذ ينص على عقوبة تصل إلى السجن سنتين لكل من يشتم زوجته أو أي متزوج مدان بالاغتصاب.
وعلى رغم نجاح الحكومة في إيصال المشروع أمام الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 'مجلس الشيوخ'، إلا أن الغرفة الأصغر 'الجمعية العامة' رفضت، الأربعاء، تمرير القانون، بحسب ما نشره موقع 'سي ان ان' الأمريكي.
وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية على سبع موادٍ لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تمت مساندته من طرف بعض الحقوقيين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين الرئيس الموريتاني بإحداث 'نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات' لوجود 'أحكام شرعية قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير'.
وتنص إحدى مواد المشروع الـ74، وهي المادة 14، على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من 'شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها'، في حين تنص المادة 7 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب وهو متزوج بالإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة والحد والجلد إذا كان مرتكب الجريمة أعزب، والعقوبة الشاقة المؤقتة على من يُشرع في جريمة الاغتصاب.
ونصّت المادة 19 على معاقبة كل زوج لا يسمح لشريكته بممارسة حرياتها العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، في حين عاقبت المادة الثانية كل من يمارس جريمة التحرّش الجنسي، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف أوقية (حوالي 560 دولارا أميركيا)، وقد ترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات في حالات عدة منها إذا كانت الضحية عاملة منزلية.