آخر الأخبار
  الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب   الجيش: سقوط صاروخ ومسيرة إيرانية داخل الأردن والتصدي لمسيرتين   الأمن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد   الظهراوي للوزراء: زوروا دكاكيننا وستصدمون   مطالبات نيابية بعطلة رسمية بمناسبة يوم العلم الأردني   طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني   الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026   ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   تخفّيض مدة صلاحية التذكرة الموحّدة لزوّار الأردن إلى 3 أشهر   حسان يبدأ جولة في الجنوب .. ويوعز بصيانة مركز صحي المحمدية   إصابتان بإنقلاب مركبة وتصادم 6 في عمّان   النواب يواصل مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق و هطول زخات خفيفة من المطر   الامن العام ومفوضية سلطة العقبة يوضحون حول اصابات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة   الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها

قانون يقضي بالحبس سنتين لكل من يشتم زوجته ويحد من حرياتها

{clean_title}
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون بعنوان «العنف ضد النوع»، والذي يحمي النساء من الاعتداء، إذ ينص على عقوبة تصل إلى السجن سنتين لكل من يشتم زوجته أو أي متزوج مدان بالاغتصاب.
وعلى رغم نجاح الحكومة في إيصال المشروع أمام الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 'مجلس الشيوخ'، إلا أن الغرفة الأصغر 'الجمعية العامة' رفضت، الأربعاء، تمرير القانون، بحسب ما نشره موقع 'سي ان ان' الأمريكي.
وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية على سبع موادٍ لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تمت مساندته من طرف بعض الحقوقيين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين الرئيس الموريتاني بإحداث 'نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات' لوجود 'أحكام شرعية قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير'.
وتنص إحدى مواد المشروع الـ74، وهي المادة 14، على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من 'شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها'، في حين تنص المادة 7 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب وهو متزوج بالإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة والحد والجلد إذا كان مرتكب الجريمة أعزب، والعقوبة الشاقة المؤقتة على من يُشرع في جريمة الاغتصاب.
ونصّت المادة 19 على معاقبة كل زوج لا يسمح لشريكته بممارسة حرياتها العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، في حين عاقبت المادة الثانية كل من يمارس جريمة التحرّش الجنسي، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف أوقية (حوالي 560 دولارا أميركيا)، وقد ترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات في حالات عدة منها إذا كانت الضحية عاملة منزلية.