آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

قانون يقضي بالحبس سنتين لكل من يشتم زوجته ويحد من حرياتها

{clean_title}
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون بعنوان «العنف ضد النوع»، والذي يحمي النساء من الاعتداء، إذ ينص على عقوبة تصل إلى السجن سنتين لكل من يشتم زوجته أو أي متزوج مدان بالاغتصاب.
وعلى رغم نجاح الحكومة في إيصال المشروع أمام الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 'مجلس الشيوخ'، إلا أن الغرفة الأصغر 'الجمعية العامة' رفضت، الأربعاء، تمرير القانون، بحسب ما نشره موقع 'سي ان ان' الأمريكي.
وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية على سبع موادٍ لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تمت مساندته من طرف بعض الحقوقيين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين الرئيس الموريتاني بإحداث 'نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات' لوجود 'أحكام شرعية قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير'.
وتنص إحدى مواد المشروع الـ74، وهي المادة 14، على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من 'شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها'، في حين تنص المادة 7 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب وهو متزوج بالإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة والحد والجلد إذا كان مرتكب الجريمة أعزب، والعقوبة الشاقة المؤقتة على من يُشرع في جريمة الاغتصاب.
ونصّت المادة 19 على معاقبة كل زوج لا يسمح لشريكته بممارسة حرياتها العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، في حين عاقبت المادة الثانية كل من يمارس جريمة التحرّش الجنسي، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف أوقية (حوالي 560 دولارا أميركيا)، وقد ترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات في حالات عدة منها إذا كانت الضحية عاملة منزلية.