آخر الأخبار
  الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد

قانون يقضي بالحبس سنتين لكل من يشتم زوجته ويحد من حرياتها

{clean_title}
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون بعنوان «العنف ضد النوع»، والذي يحمي النساء من الاعتداء، إذ ينص على عقوبة تصل إلى السجن سنتين لكل من يشتم زوجته أو أي متزوج مدان بالاغتصاب.
وعلى رغم نجاح الحكومة في إيصال المشروع أمام الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 'مجلس الشيوخ'، إلا أن الغرفة الأصغر 'الجمعية العامة' رفضت، الأربعاء، تمرير القانون، بحسب ما نشره موقع 'سي ان ان' الأمريكي.
وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية على سبع موادٍ لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تمت مساندته من طرف بعض الحقوقيين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين الرئيس الموريتاني بإحداث 'نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات' لوجود 'أحكام شرعية قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير'.
وتنص إحدى مواد المشروع الـ74، وهي المادة 14، على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من 'شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها'، في حين تنص المادة 7 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب وهو متزوج بالإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة والحد والجلد إذا كان مرتكب الجريمة أعزب، والعقوبة الشاقة المؤقتة على من يُشرع في جريمة الاغتصاب.
ونصّت المادة 19 على معاقبة كل زوج لا يسمح لشريكته بممارسة حرياتها العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، في حين عاقبت المادة الثانية كل من يمارس جريمة التحرّش الجنسي، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف أوقية (حوالي 560 دولارا أميركيا)، وقد ترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات في حالات عدة منها إذا كانت الضحية عاملة منزلية.