آخر الأخبار
  إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

قانون يقضي بالحبس سنتين لكل من يشتم زوجته ويحد من حرياتها

Sunday
{clean_title}
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون بعنوان «العنف ضد النوع»، والذي يحمي النساء من الاعتداء، إذ ينص على عقوبة تصل إلى السجن سنتين لكل من يشتم زوجته أو أي متزوج مدان بالاغتصاب.
وعلى رغم نجاح الحكومة في إيصال المشروع أمام الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني 'مجلس الشيوخ'، إلا أن الغرفة الأصغر 'الجمعية العامة' رفضت، الأربعاء، تمرير القانون، بحسب ما نشره موقع 'سي ان ان' الأمريكي.
وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية على سبع موادٍ لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه تمت مساندته من طرف بعض الحقوقيين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين الرئيس الموريتاني بإحداث 'نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات' لوجود 'أحكام شرعية قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير'.
وتنص إحدى مواد المشروع الـ74، وهي المادة 14، على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من 'شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها'، في حين تنص المادة 7 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب وهو متزوج بالإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة والحد والجلد إذا كان مرتكب الجريمة أعزب، والعقوبة الشاقة المؤقتة على من يُشرع في جريمة الاغتصاب.
ونصّت المادة 19 على معاقبة كل زوج لا يسمح لشريكته بممارسة حرياتها العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، في حين عاقبت المادة الثانية كل من يمارس جريمة التحرّش الجنسي، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف أوقية (حوالي 560 دولارا أميركيا)، وقد ترتفع العقوبة إلى ثلاث سنوات في حالات عدة منها إذا كانت الضحية عاملة منزلية.