آخر الأخبار
  وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   ولي العهد يلتقي شبابا وشابات من الكرك   الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا   فاجعة تصيب عائلة أردنية داخل مزرعة خاصة في الزرقاء   الأردن يحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية   3 خطوط جديدة تربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم   الترخيص: اعتماد الوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية   مفوضية اللاجئين في الأردن: عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار   البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"   النائب السابق شادي فريج يصدر بيانا توضيحيا بـ "حقائق جديدة" بشأن قضيته مع النائب السابق حسن الرياطي   النائب محمد عقل : الحكومة تُداهم المواطنين والنّوّاب ببعض القوانين   طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في العقبة تبيع فنادق وشركات   الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأردن طبيعية   بعد حظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية .. "الخارجية الاردنية" ترحب بالقرار   النائب أندريه حواري : "العمل المهني" هدفه أردنة المهن   النائب عبدالناصر الخصاونة: قانون تنظيم العمل المهني يحمي أصحاب المهن الحقيقيين من الدخلاء   حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة   البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

Wednesday
{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود بزيادة أسعار السلع أو الخدمات أو فرض عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت قدره ربع دينار عند استخدام بطاقة "الفيزا كارد" للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بقيمة دينار واحد أو 70 ديناراً.

وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف بحسب طبيعة البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة قائمة على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها باستثناء التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة.

وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تدخل في إطار الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.

وبينت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد أمراً غير جائز، باعتبار أن هذه الزيادة لا يقابلها تقديم خدمة إضافية، وإنما ترتبط باستخدام وسيلة الدفع.

واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز أخذ البنك المصدر للبطاقة عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مساوياً للسعر النقدي ذاته.

وأكدت دائرة الإفتاء في خلاصة فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى لو كان الهدف تعويض العمولة التي تحصل عليها الجهات المصدرة للبطاقة.