آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

Friday
{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود بزيادة أسعار السلع أو الخدمات أو فرض عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت قدره ربع دينار عند استخدام بطاقة "الفيزا كارد" للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بقيمة دينار واحد أو 70 ديناراً.

وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف بحسب طبيعة البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة قائمة على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها باستثناء التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة.

وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تدخل في إطار الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.

وبينت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد أمراً غير جائز، باعتبار أن هذه الزيادة لا يقابلها تقديم خدمة إضافية، وإنما ترتبط باستخدام وسيلة الدفع.

واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز أخذ البنك المصدر للبطاقة عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مساوياً للسعر النقدي ذاته.

وأكدت دائرة الإفتاء في خلاصة فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى لو كان الهدف تعويض العمولة التي تحصل عليها الجهات المصدرة للبطاقة.