آخر الأخبار
  الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا

الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

Wednesday
{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود بزيادة أسعار السلع أو الخدمات أو فرض عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت قدره ربع دينار عند استخدام بطاقة "الفيزا كارد" للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بقيمة دينار واحد أو 70 ديناراً.

وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف بحسب طبيعة البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة قائمة على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها باستثناء التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة.

وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تدخل في إطار الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.

وبينت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد أمراً غير جائز، باعتبار أن هذه الزيادة لا يقابلها تقديم خدمة إضافية، وإنما ترتبط باستخدام وسيلة الدفع.

واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز أخذ البنك المصدر للبطاقة عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مساوياً للسعر النقدي ذاته.

وأكدت دائرة الإفتاء في خلاصة فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى لو كان الهدف تعويض العمولة التي تحصل عليها الجهات المصدرة للبطاقة.