آخر الأخبار
  قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة   الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية   ترامب: أزلنا جميع الألغام في مضيق هرمز   ولي العهد في سلاح الجو الملكي   إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 26 آب الحالي   200 حبة كبتاغون وحشيش .. التمييز تؤيد سجن رجل عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار في الرصيفة   الشيخ في عمّان ويبحث مع الصفدي التدهور الخطير بالضفة الغربية   خلاف على نقل عمود يدخل موظفا ببلدية إربد إلى المستشفى   كيف يتفاعل سوق الصرف الأجنبي مع مفاجآت مؤشر أسعار المستهلك (وكيفية الاستعداد)   الأردن يدين اقتحام السلطات "الإسرائيلية" وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس   العمل تفتح ملف "الحضانات المؤسسية" و"ذوي الإعاقة" و تشدد الرقابة عليها   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة   شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية   ضبط مركبة تحمل طلبة مدارس بطريقة مخالفة في عمّان   البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف   الملكة في مولد النبي نستمد من سيرته نورا يهدي قلوبنا   انخفاض أسعار الذهب محليا   الملك: سيرة المصطفى نبراس نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق   أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

تعميم هام من المؤسسة العامة للضمان

Tuesday
{clean_title}
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره، مؤكداً بأن ذلك ينطبق على معظم حالات التعاقد مع الموظفين والعاملين بموجب ما يُسمى بعقود "شراء الخدمات".

وأضاف الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب أحكام القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي..

وأشاد الصبيحي، في هذا الخصوص، بالتعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء منذ أسبوع، ودعا فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين والتعاقد معهم بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي, وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين متضمنة أسماءهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان.

وأكّد بأن أيَّ شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".

وكشف الصبيحي عن تجاوزات بعض جهات العمل في القطاع العام من وزارات ودوائر وجامعات رسمية التي تقوم بالتعاقد مع أعداد كبيرة من العاملين في صورة عقود شراء خدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط التي يتطلبها شمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، ولكنها مع الأسف لا تمتثل لأحكام القانون، وتُصرّ على عدم شمولهم، داعياً كل هذه الجهات إلى المبادرة بتزويد الضمان ببيانات هؤلاء العاملين بالسرعة الممكنة لشمولهم بأحكام قانون الضمان كحق من حقوقهم وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أُسَرِهم.

وأضاف بأن قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة, أو القطعة, أو بالنقلة, إذا عمل (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة (16) يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة, وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.

وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.