آخر الأخبار
  وزير الاوقاف: فتح أبواب الأقصى جاء بفضل جهود الأردن   الفرجات: عودة تشغيل الرحلات الجوية للمطارات التي تفتح اجوائها   “النقل البري”: عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا يسير بشكل طبيعي   انخفاض أسعار الذهب محليا   ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار

تبرئة متهم من "هتك عرض" ابنته

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص : أيدت محكمة التمييز قرارا بتبرئة المتهم (ع . م) من جناية هتك عرض ابنته وجنحتي السكر المقرون بالشغب والإيذاء لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.

وتتلخص وقائع الدعوى التي ساقتها النيابة العامة بأن المتهم هو والد المجني عليها البالغة من العمر عشرة سنوات التي تواجدت مع والدها وهو بحالة سكر وحدهما في المنزل".

فطلب المتهم من المجني عليها أن تستلقي على الأرض وحاول مواقعة المجني عليها التي شعرت بأن وضع والدها غير طبيعي فهربت منه وأخبرت والدتها بنفس اليوم، بحسب اللائحة التي أشارت إلى أن "والدتها تقدمت بشكوى ضد المتهم".

وبحسب اللائحة نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى بما لها من اختصاص في نظر قضايا هتك العرض والشروع فيها وتوصلت إلى عدم وجود ما يربط المتهم بما أسند إليه فقررت إعلان برائته مما أسند إليه.

ولم يرض مساعد رئيس النيابة العامة بالحكم فطعن به تمييزا معتبرا أن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها إذ أسست قرارها ببراءة المتهم المميز ضده عن جناية هتك العرض بأن شهادة المجني عليها أخذت على سبيل الاستدلال ولم تتأيد ببينة أخرى.

واعتبرت التمييز أن "لا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الجنايات الكبرى فيما توصلت إليه من نتيجة مفادها عدم قناعتها بارتكاب المييز ضده المتهم الجرم الذي أسند إليه طالما أن النتيجة التي توصلت لها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى".

وقالت التمييز في قرارها "نؤيد قرار محكمة الجنايات الكبرى فيما ذهبت إليه كون الحكم ببراءة المتهم تتفق وأحكام القانون".