جراءة نيوزز - عمان - إليانا سعيد : نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي ببراءة المتهم (ت . ط) من جناية القتل العمد خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات.
ووفقا للائحة الدعوى، فإن المغدورة زوجة المتهم طلبت منه الطلاق لوجود خلافات أسرية بينها وبين المتهم الذي كان يهددها بالقتل حال تصميمها على الطلاق.
وبحسب اللائحة ذاتها فإن المتهم وعندما تيقن من تصميمها على الطلاق حضر إلى مكان تواجدها لدى منزل والدها وبحوزته جالونا من مادة سريعة الاشتعال وطلب من عائلتها المبيت لديهم في تلك الليلة فوافقوا.
وبحسب اللائحة فإن المتهم استيقظ في حوالي الساعة الثانية صباحا من ذلك اليوم واتجه إلى غرفة الغدورة حاملا معه الجالون فقام بسكب المادة المشتعلة على المغدورة فاستيقظت وهي بحالة من الرعب الشديد قبل أن تركض باتجاه ذويها طالبة النجدة.
إلا أن المتهم – كما تبين اللائحة – عاجل بإشعال النار بجسد المغدورة التي أخذت بالصراخ فاستيقظ أهلها ليشاهدوا النار وهي تلتهم جسدها فهبوا لإطفائها وأثناء ذلك أصيب المتهم بحروق في يده ورجله.
وتشير اللائحة إلى أن المتهم لاذ بالفرار بينما كان أهلها كانوا يحاولون إطفاء النار التي أشعلت جسد المغدورة التي نقلها أهلها إلى المستشفى الذي توفيت به متأثرة بحروقها.
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى بمحاكمة المتهم عقب تحويله من النيابة العامة لتتوصل بعد إجراء المحاكمة إلى أن ضميرها لا يستريح للأدلة التي ساقها النائب العام فضلا عن وجود تناقض بين أقوال الشهود.
واستند النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى في تمييزه إلى أن المحكمة جانبت الصواب بالنتيجة التي توصلت إليها كونها لم تناقش بينات النيابة العامة بشكل أصولي وقانوني كما لم تسمح للمدعي العام بمناقشة الطبيب المشرف على حالة المغدورة.
واعتبر النائب العام في طلب تمييزه أن "التناقضات التبي أشارت إليها محكمة الجنايات الكبرى غير جوهرية وبالتالي فإن القرار المُمَيز مشوب بقصور في التعليل وفساد في الاستدلال".