آخر الأخبار
  التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت   لقاء يجمع جعفر حسّان برئيس جمهورية بولندا .. وهذا ما دار بينهما   أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا

ما حكم ما بناه الولد فوق ملك والده؟؟

{clean_title}
 قالت دائرة الافتاء العام انه إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة.

جاء رد الدائرة بناء على سؤال وجه لها نصه" سمح لي والدي ببناء شقة على بيته وسكنتها عشر سنوات ومن ثم أجرتها بعد ذلك، وعندما توفي والدي قبل عامين أردت أن أعرف حقي الشرعي في هذا البناء علماً بأنه يوجد لي إخوة قُصَّر؟"

وتاليا نص الفتوى:

إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته". 

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم.