آخر الأخبار
  وزارة الزراعة: الطقس وراء ارتفاع البندورة وليس التصدير   هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد   الفرجات: المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا   هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026   مبادرة تطوعية في عجلون.. تنظيف 180 مسجدا عن روح موتى المسلمين   الأمن العام: نتابع المحتوى الإعلامي والرقمي للتعامل مع الأنباء المضللة   "تجارة الأردن" تدعو لاجتماع عاجل لـ"الغرف العربية"   موقع عالمي يشيد بالتعمري ويؤكد دوره المؤثر مع المنتخب   "نقابة الألبسة": اضطراب توريد الطرود البريدية قد يؤخر الشحنات قبل عيد الفطر   "صناعة الأردن" : مواصلة إنتاج مختلف أصناف الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية لتلبية السوق   نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على أحد عروض التأمين الصحي   أمانة عمّان تطلق مشاريع بيئية ورياضية لتعزيز جودة الحياة   السفارة الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الأردن إذا كان السفر آمنا   بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها   بعد زيارات ميدانية مفاجئة .. توجيه صادر عن وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور   الحكومة الاردنية تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا   جمعية اهالي رامين تقيم حفل افطارها الرمضاني في الصالة الدمشقية بعمان ... شاهد الصور   الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية   تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة

ما حكم ما بناه الولد فوق ملك والده؟؟

{clean_title}
 قالت دائرة الافتاء العام انه إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك.

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة.

جاء رد الدائرة بناء على سؤال وجه لها نصه" سمح لي والدي ببناء شقة على بيته وسكنتها عشر سنوات ومن ثم أجرتها بعد ذلك، وعندما توفي والدي قبل عامين أردت أن أعرف حقي الشرعي في هذا البناء علماً بأنه يوجد لي إخوة قُصَّر؟"

وتاليا نص الفتوى:

إذا اتفق الوالد مع أحد أبنائه على السماح له بالبناء فوق ما يملكه من عقار جاز ذلك، ويلتزم الطرفان بما تم الاتفاق عليه، فقد يسمح الأب لابنه بالبناء على أن يكون ما يبنيه الولد ملكاً له دون السطح، وفي هذه الحالة يكون من حق الولد تأجير تلك السكنى التي بناها من ماله وبإذن من والده؛ وذلك لما رواه البيهقي من فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن بنى [في أرض قوم] بإذنهم فله قيمته". 

وأما بعد وفاة الوالد فإن جميع ما يملكه الوالد يعتبر ميراثاً، فيمكن للولد أن يستبقي شقته له على أن يخصم ثمن السطح الذي بنيت عليه من حصته من التركة، أو أن يأخذ قيمة الشقة التي بناها وحده دون السطح، إن تم بيع كامل العقار، ثم يأخذ حصته الشرعية مما بقي من ثمن ذلك العقار. والله تعالى أعلم.