أقر مجلس الوزراء نظاما جديدا لترخيص الكلاب في الأردن، ألغي بموجبه نظام مراقبة الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 7 لسنة 2015.
واشتمل نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات لسنة 2016 على فرض رسوم بمقدار 30 دينارا لاقتناء كلب في البلديات.
وحدد النظام في مادته الثالثة بأنه "لا يجوز لأي شخص أن يقتنى كلبا ضمن حدود المجلس المحلي المنتخب، ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشأنه وفق أحكام هذا النظام".
وسمح النظام الجديد في المادة الرابعة منه "لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا أن يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، دون أن يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام النظام، بشرط أن يبقى الكلب مروبطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود منطقة المجلس المحلي المنتخب وفقا لاحكام قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015".
واستعرض النظام إجراءات طلب الترخيص، متضمنة البيانات الشخصية لصاحب الكلب وشهادة صحية للكلب وتعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
وبموجب النظام، تستوفي البلدية 20 دينارا رسم ترخيص سنوي للكلب، و10 دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.
كما سيتم – حسب النظام – نظم سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص، يلتزم فيها صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل.