شاهد بالتفاصيل ....بـــراءة طالب جامعي من جناية هتك عرض فتى في اربد
أعلنت محكمة الجنايات الكبرى في محافظة اربد براءة متهم " طالب جامعي " من جناية هتك عرض طفل يبلغ من العمر 14عاماً لتناقض أقوال المجني عليه والشهود وشهادة الطبيب الشرعي التي انصبت لمصلحة المتهم وذلك لدم مشاهدته لأي آثار اعتداء جنسي على المشتكي، ولعدم قيام دليل قانوني مقنع.
وفي تفاصيل القضية بان المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية " الفيس بوك " ، وفي مساء احد الأيام من العام 2016 استدرج المتهم المجني عليه بمركبته الى مكان خالي ومظلم واجبره على ممارسة أعمال منافية للأخلاق ، ثم جرده من ملابسه ولاط به رغماً عنه وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور المدعي العام وحضور المتهم ووكيله تلي قرار الظن ولائحة الاتهام وقائمة بينات النيابة واستمعت المحكمة إلى شهادة شهود النيابة العامة ، حيث وجدت المحكمة أن الشهادة كسائر الأدلة في الدعوى اقناعية وللمحكمة الصلاحية الكاملة بوزنها وتقدير قيمتها والأخذ به واستبعاد ما لاتقتنع به ، كما أن للمحكمة السلطة التامة في بحث الدلائل وموازنتها مع بعض البعض ولغايات الوصول إلى الحقيقة كان لابد من منتاقشة بينة النيابة العامة مناقشة مستفيضة .
وباستعراض المحكمة لتلك البينات لم تجد فيها دليلاً يرقى إلى البينة القانونية المقنعة التي تثبت على سبيل الجزم واليقين ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه
وحيث ان تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها الشاهد شهادته هي من أطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون قناعتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، حيث يحكم القاضي بقناعته الشخصية المستمدة من هذه الأدلة عملاً بقاعدة الحكم وجدان الحاكم ، وحيث انه باستبعاد المحكمة لشهادة المشتكي من عداد البينة فانه لم يعد هنالك أي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند اليه ويتوجب عليها والحالة هذه إعلان براءته عن الجرم المسند اليه . وعليه فقد قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة " 236" من قانون المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه