آخر الأخبار
  سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة   الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة   البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية   بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة   شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار   قرار صادر عن "الهيئة المستقلة للانتخاب" بخصوص تغيير إسم وشعار حزب جبهة العمل الإسلامي   الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري   العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن   امانة عمان: مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة   الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان   إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد   إرادات ملكية بـ الحمارنة والخالدي والصوافين   الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق   أمانة عمّان: 5600 كاميرا للرصد المروري و25% منها فقط للمخالفات   بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية   وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ورئيس منظمة مايسترال إنترناشونال سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   عجز تمويلي كبير لمفوضية اللاجئين في الأردن رغم عودة نحو 190 ألف لاجئ   الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025   مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار .. وإغلاقات جزئية لـ 60 يوما   %84 نسبة اشغال فنادق البحر الميت في عطلة عيد العمّال

قتله بساطور !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص : أبدلت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالإعدام على متهم وافد يدعى (م.ع) بحبسه عشر سنوات أشغال شاقة مؤقتة نظرا لوقوع المصالحة، وإسقاط الحق الشخصي عقب تجريمه بجناية القتل العمد.

كما قضت بـ "حبس المتهم (ع. ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف نظرا لوقوع المصالحة أيضا بجناية التدخل بالقتل العمد".

 

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت في لائحتها في أن "المتهمين كانا يسكنان في مزرعة يعملان بها في منطقة وادي الريان قبل أن يأتي المغدور (ق) لدى السكن الذي كانا يقيمان فيه".

ووفقا لللائحة، فإن أهل المتهم الأول (م.ع)  كانوا على خلاف "ثأري" مع أهل المغدورالوافد (ق) بسبب قتل والد المغدور لجد المتهم قديما.

 

وقام المتهم الثاني (ع. ك) بتحريض المتهم الأول على أن يأخذ ثأره فصمم المتهم الأول على تنفيذ جريمته بواسطة "ساطور".

 

وبحسب اللائحة، زار المتهم الثاني مكان سكن المغدور وجلس معه بغرفته لضمان وجوده وتأكيد تنفيذ الجريمة وتقوية عزيمة المتهم الأول عند تنفيذ جريمته.

وتبين اللائحة أنه بعد أن اطمأن المتهم الأول لوجود المغدور داخل غرفته أقدم على ضرب المغدور بواسطة القطاع عدة ضربات على رأسه وعنقه وأنحاء متفرقة من جسده فأخذت الدماء تنزف من جسد المغدور فولى المتهم الثاني من الغرفة هاربا.

 

بحسب اللائحة، فبعد أن تأكد المتهم الأول من من أن المغدور فارق الحياة خرج من غرفته وأخفى أداة القتل داخل عبارة مياه وذهب لمكان سكنه ليخبر زميله بما جرى قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وعرض المغدور على الطب الشرعي الذي أفاد ان وفاته كانت نتيجة إصابته بتهتك في الدماغ والنزف الدموي الحاد نتيجة الإصابات بجروح قطعية غائرة بالرأس وأعلى الجبهة.

ولأن القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تميز بحكم القانون فقد قررت التمييز وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى رد التمييز وتأييد القرار المميز.