آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

قتله بساطور !

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - خاص : أبدلت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالإعدام على متهم وافد يدعى (م.ع) بحبسه عشر سنوات أشغال شاقة مؤقتة نظرا لوقوع المصالحة، وإسقاط الحق الشخصي عقب تجريمه بجناية القتل العمد.

كما قضت بـ "حبس المتهم (ع. ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف نظرا لوقوع المصالحة أيضا بجناية التدخل بالقتل العمد".

 

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت في لائحتها في أن "المتهمين كانا يسكنان في مزرعة يعملان بها في منطقة وادي الريان قبل أن يأتي المغدور (ق) لدى السكن الذي كانا يقيمان فيه".

ووفقا لللائحة، فإن أهل المتهم الأول (م.ع)  كانوا على خلاف "ثأري" مع أهل المغدورالوافد (ق) بسبب قتل والد المغدور لجد المتهم قديما.

 

وقام المتهم الثاني (ع. ك) بتحريض المتهم الأول على أن يأخذ ثأره فصمم المتهم الأول على تنفيذ جريمته بواسطة "ساطور".

 

وبحسب اللائحة، زار المتهم الثاني مكان سكن المغدور وجلس معه بغرفته لضمان وجوده وتأكيد تنفيذ الجريمة وتقوية عزيمة المتهم الأول عند تنفيذ جريمته.

وتبين اللائحة أنه بعد أن اطمأن المتهم الأول لوجود المغدور داخل غرفته أقدم على ضرب المغدور بواسطة القطاع عدة ضربات على رأسه وعنقه وأنحاء متفرقة من جسده فأخذت الدماء تنزف من جسد المغدور فولى المتهم الثاني من الغرفة هاربا.

 

بحسب اللائحة، فبعد أن تأكد المتهم الأول من من أن المغدور فارق الحياة خرج من غرفته وأخفى أداة القتل داخل عبارة مياه وذهب لمكان سكنه ليخبر زميله بما جرى قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وعرض المغدور على الطب الشرعي الذي أفاد ان وفاته كانت نتيجة إصابته بتهتك في الدماغ والنزف الدموي الحاد نتيجة الإصابات بجروح قطعية غائرة بالرأس وأعلى الجبهة.

ولأن القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تميز بحكم القانون فقد قررت التمييز وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى رد التمييز وتأييد القرار المميز.