آخر الأخبار
  عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي   عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي   أمانة عمّان الكبرى تحذر من المنخفض الجوي   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة اليوم   الأردن وقطر يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على البلدين ودول عربية   أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق وهطول زخات من المطر   "من أرضها إلى المستهلك" .. كيف تتضاعف أسعار الخضراوات في الاردن ؟   وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران   توجه حكومي لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي   ليالٍ باردة تضرب الأردن .. الحرارة تهبط إلى 4 درجات في بعض المناطق   هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪   النائب محمد الظهراوي: "تجار اثنين بتحكموا بكل السوق"   وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق   التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي

اجتهاد قضائي يسمح للرجل بالزواج إذا كانت زوجته لا تنجب إلا الإناث

{clean_title}
أثارت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرار صادر عن المجلس الأعلى "محكمة النقض بالمغرب"، بخصوص اتخاذ "زوجة ثانية” إذا كانت الأولى لا تنجب إلا الإناث، جدلا واسعا بين الحقوقيين المغاربة، وكذلك فضاء الإنترنت.

حيث رفضت إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة الإذن لمتقاض باتخاذ زوجة ثانية رغم موافقة زوجته الأولى، واعتبرت المبرر الذي تقدم به لطلب الإذن بالتعدد واهيا ، وهو أن زوجته لا تنجب إلا الفتيات وهو يريد مولودا ذكرا.

فالتجأ الرجل إلى المجلس الأعلى لينصفه ، ولأن اختصاص هذه المؤسسة ينحصر في أن تؤيد الحكم الذي أمامها، أو تنقضه وتحيله على المحكمة التي أصدرته لتعيد النظر فيه من جديد بواسطة قضاة آخرين ، فقد اصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية و الميراث بالمجلس قراره بإعادة النظر في الحكم ، وعلله بكون رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر مبررا موضوعيا و استثنائيا.

واعتبر المدونون أن القاضي – رغم انتمائه لأعلى مؤسسة قضائية بالمملكة – جاهل بالعلوم التي أثبتت أن "كروموسومات” الرجل هي التي تحدد جنس الجنين ، وانتقدوا تأييده لفكر متجاوز يضرب كل ما توصلت إليه مواثيق حقوق الإنسان و القانون المغربي من مساواة بين الجنسين ، كما وصفوا موقفه بالتحايل على قيود مدونة الأسرة فيما يخص التعدد.

وأخذ المشرع المغربي بالموقف الفقهي الذي يقول، إن التعدد ليس "أصلا في الشريعة وإنما رخصة”، لذا وضع له شروطا ، فأكد أنه "غير ممكن” بوجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها، كما فرض إخبارها برغبة زوجها.

يذكر أن المادة 41 من مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المغربي) نصت على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، "إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.