آخر الأخبار
  نيويورك تايمز: هؤلاء هم الذين يربكون الرئيس ترمب   مفوضة أوروبية: إجراءات بقيمة 160 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن   ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا للشهر الثالث تواليًا   النشامى في المستوى الثاني لقرعة كأس آسيا .. وسلامي مشاركًا في سحبها   وزير الخارجية الأمريكي: ننتظر رد إيران على مقترح لإنهاء الحرب   رسمياً .. رفع تعرفة التكسي والتطبيقات الذكية اعتباراً من الاثنين   إصابة بحادث تدهور صهريج محمل بمادة الفوسفوريك على طريق معان – الجفر   مفوضة أوروبية: العمل جار لإعداد حزمة دعم بـ160 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن   2000 شكوى عمالية خلال الربع الأول.. والأجور تتصدر المخالفات   الذهب يستقر قرب 4700 دولار وسط توتر مضيق هرمز   بعد فرض رسوم أردنية على الأغنام .. سوريا تحول صادرات الأغنام إلى السعودية عبر العراق   بعد إدراجه عالميًا .. “المغطس” يواصل جذب الزوار من مختلف الدول   أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الاثنين   ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم بين طلبة مدرسة في إربد إلى 50   التنفيذ القضائي يطيح بمطلوب متوارٍ محكوم 18 عاماً بقضية قتل   الغذاء والدواء: بيع مشتقات اللحوم بالمدارس ممنوع   رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي لقواعدهما ومجالهما الجوي   إعلان صادر عن "دائرة الجمارك الأردنية" بشأن قرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة   كتلة "الأمة" النيابية في رئاسة الوزراء .. لهذا السبب!   الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم

اجتهاد قضائي يسمح للرجل بالزواج إذا كانت زوجته لا تنجب إلا الإناث

Friday
{clean_title}
أثارت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرار صادر عن المجلس الأعلى "محكمة النقض بالمغرب"، بخصوص اتخاذ "زوجة ثانية” إذا كانت الأولى لا تنجب إلا الإناث، جدلا واسعا بين الحقوقيين المغاربة، وكذلك فضاء الإنترنت.

حيث رفضت إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة الإذن لمتقاض باتخاذ زوجة ثانية رغم موافقة زوجته الأولى، واعتبرت المبرر الذي تقدم به لطلب الإذن بالتعدد واهيا ، وهو أن زوجته لا تنجب إلا الفتيات وهو يريد مولودا ذكرا.

فالتجأ الرجل إلى المجلس الأعلى لينصفه ، ولأن اختصاص هذه المؤسسة ينحصر في أن تؤيد الحكم الذي أمامها، أو تنقضه وتحيله على المحكمة التي أصدرته لتعيد النظر فيه من جديد بواسطة قضاة آخرين ، فقد اصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية و الميراث بالمجلس قراره بإعادة النظر في الحكم ، وعلله بكون رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر مبررا موضوعيا و استثنائيا.

واعتبر المدونون أن القاضي – رغم انتمائه لأعلى مؤسسة قضائية بالمملكة – جاهل بالعلوم التي أثبتت أن "كروموسومات” الرجل هي التي تحدد جنس الجنين ، وانتقدوا تأييده لفكر متجاوز يضرب كل ما توصلت إليه مواثيق حقوق الإنسان و القانون المغربي من مساواة بين الجنسين ، كما وصفوا موقفه بالتحايل على قيود مدونة الأسرة فيما يخص التعدد.

وأخذ المشرع المغربي بالموقف الفقهي الذي يقول، إن التعدد ليس "أصلا في الشريعة وإنما رخصة”، لذا وضع له شروطا ، فأكد أنه "غير ممكن” بوجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها، كما فرض إخبارها برغبة زوجها.

يذكر أن المادة 41 من مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المغربي) نصت على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، "إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.