آخر الأخبار
  غموض يحيط بملف الزاكي .. لماذا تأخر تقديمه مدربا للنشامى؟   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية   ارتفاع ملحوظ على الحرارة الاثنين والثلاثاء .. هل تتأثر المملكة بموجة حارة؟   الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026   الأمن للأردنيين: لا تغلقوا طريقا ولا تطلقوا عيارات نارية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في بيرين تزود 15 منزلا

اجتهاد قضائي يسمح للرجل بالزواج إذا كانت زوجته لا تنجب إلا الإناث

Saturday
{clean_title}
أثارت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرار صادر عن المجلس الأعلى "محكمة النقض بالمغرب"، بخصوص اتخاذ "زوجة ثانية” إذا كانت الأولى لا تنجب إلا الإناث، جدلا واسعا بين الحقوقيين المغاربة، وكذلك فضاء الإنترنت.

حيث رفضت إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة الإذن لمتقاض باتخاذ زوجة ثانية رغم موافقة زوجته الأولى، واعتبرت المبرر الذي تقدم به لطلب الإذن بالتعدد واهيا ، وهو أن زوجته لا تنجب إلا الفتيات وهو يريد مولودا ذكرا.

فالتجأ الرجل إلى المجلس الأعلى لينصفه ، ولأن اختصاص هذه المؤسسة ينحصر في أن تؤيد الحكم الذي أمامها، أو تنقضه وتحيله على المحكمة التي أصدرته لتعيد النظر فيه من جديد بواسطة قضاة آخرين ، فقد اصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية و الميراث بالمجلس قراره بإعادة النظر في الحكم ، وعلله بكون رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر مبررا موضوعيا و استثنائيا.

واعتبر المدونون أن القاضي – رغم انتمائه لأعلى مؤسسة قضائية بالمملكة – جاهل بالعلوم التي أثبتت أن "كروموسومات” الرجل هي التي تحدد جنس الجنين ، وانتقدوا تأييده لفكر متجاوز يضرب كل ما توصلت إليه مواثيق حقوق الإنسان و القانون المغربي من مساواة بين الجنسين ، كما وصفوا موقفه بالتحايل على قيود مدونة الأسرة فيما يخص التعدد.

وأخذ المشرع المغربي بالموقف الفقهي الذي يقول، إن التعدد ليس "أصلا في الشريعة وإنما رخصة”، لذا وضع له شروطا ، فأكد أنه "غير ممكن” بوجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها، كما فرض إخبارها برغبة زوجها.

يذكر أن المادة 41 من مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المغربي) نصت على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، "إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.