من المتفق عليه أن الكفن يجب أن يغطى سائر بدن المتوفي بما فيه الرأس والقدم، ولكن وفقاً للسنة النبوية هناك شخص واحد فقط لا يغطى رأسه فى الكفن، وهو ما أوضحته السنة المشرفة وإتفق جمهور الفقاء عليه.
"الرجل المحرم الذي يتوفي أثناء إحرامه” هو الذى لا يغطى وجهه، بينما لم يستدل من السنة النبوية على وجوب كشف قدميه أيضاً، ولكن أوجبت السنة النبوية كشف رأسه وفى بعض الروايات بكشف وجهه، بينما تأخذ الرجلان حكم سائر البدن فتستران.
وقد استشهد الفقاء على هذا الرأى الراجح، مما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً» رواه البخاري (1206) ومسلم (1206)، وتفرد مسلم بزيادة "الوجه”، فرواه مرة: (وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ).
وقد شرح الفقهاء هذا الحديث، بأنه يعنى ستر البدن بالكامل ماعدا الوجه والرأس، ووفقاً لرواية ضعيفة عن الإمام أحمد فإن قدماه تكشفان أيضاً، إلا ان جمهور الفقاء لم يكدوا هذه الرواية عنه.